حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٩٢
إذا بان العيب إلخ أنه الوجه لأنه فسخ إلخ فمعترض بأن الوجه ما نقلاه عن إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ (قوله منها قولهم) لعل الأنسب لما قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله تصريحهم وقوله منهم تثنية الضمير (قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه‍ سم (قوله كما في مسألتنا) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها اه‍ ع ش الأولى طرو الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ (قوله فهذا منهم كالصريح في التخير) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلخ سم على حج اه‍ ع ش (قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ اه‍ سم وقوله سوق الماء أي الماء الأول أو غيره حالا (قوله في مسألتنا) هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة اه‍ ع ش (قوله فقولهما) في أصل الشارح بقولهما بالباء فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول لا يظهر له وجه (قوله عن مقالة المتولي إلخ) عن بمعنى بعد أو في و (قوله إنها إلخ) مقول القول و (قوله أي من حيث المعنى) خبره قال النهاية ونقله سم عن الشهاب الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص اه‍ (قوله فلا تنفسخ) إلى قوله على التراخي في النهاية (قوله في الأولى) أي غرق الكل و (قوله في الثانية) أي غرق البعض (قوله حينئذ) أي حين الانفساخ في البعض بغرقه (قوله على التراخي) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ويتخير حينئذ على الفور لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه اه‍ قال سم ويؤيد الفورية قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التغريق لا يتكرر كذلك اه‍ (قوله ووهم من قال إلخ) يعني الشهاب الرملي كما مر (قوله والحق) إلى قوله ومما يخير به في النهاية (قوله بذلك) أي بغرق الأرض بماء لم يتوقع انحساره إلخ اه‍ كردي (قوله من العلة) أي قوله لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها إلخ (قوله انفسخت) اعتمده المغني أيضا (قوله للعيب) إلى قوله ومما يخبر في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى وحيث (قوله ما مر) أي مدة لمثلها أجرة (قوله ويسوق) بالجزم عطفا على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل القاف بالسين (قوله ولا يكفي وعده إلخ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء فلو أخر الفسخ اعتمادا على وعده بذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي إلخ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهي على التراخي كما قاله الماوردي اه‍ قال ع ش قوله م ر على التراخي أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا اه‍ أي في النهاية
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428