حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط وفيه نظر لأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج اه‍ رشيدي وأجاب ع ش عن الاشكال بما نصه إلا أن يصور ما ها بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع اه‍ قول المتن (ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده اه‍ مغني (قوله بفتح أوله) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف (قوله مصدرا) عبارة المغني لأن المراد المصدر لا ما يصبغ به اه‍ مغني أي حتى يكون بالكسر (قوله أو حمل) من التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو حمله المتاع إلخ وهي أحسن (قوله لثبوت يد المالك عليه إلخ) أي وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل اه‍ مغني قول المتن (وكذا إن انفرد) سواء المشترك والمنفرد اه‍ مغني وفي سم هنا عن الروض فروع لا يستغني عنها (قوله ما ذكر) أي بقوله بأن قعد إلخ (قوله والمستأجر) بكسر الجيم عطف على عامل إلخ (قوله لأنه يمكنه إلخ) عبارة المغني لأنه ان التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكأنه مشترك بين الناس ا ه‍ (قوله فلا يضمنه قطعا) أي ان لم يقصر كما يأتي عن الزيادي وغيره (قوله قال القفال لأنه الخ) عبارة المغني لأنه لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة الحارس إلخ (قوله قال الزركشي ومنه يعرف إلخ) عبارة المغني ويعلم منه كما قال الزركشي إن إلخ اه‍ (قوله ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي اه‍ بجيري عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير اه‍ (قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه‍ سم (قوله والقرار على من تلفت لخ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر اه‍ سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الاتلاف اه‍ (قوله وكأن أسرف خباز إلخ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه‍ مغني (قوله من ضرب المعلم) أي ولو ضربا معتادا لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العنائي اه‍ بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه (قوله ويصدق أجير إلخ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبر فإن لم يوجدا فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه‍ وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف (قوله ما لم يشهد خبيران) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان اه‍ ع ش قول المتن (إلى قصار إلخ) أو نحوه ذلك كغسال ليغسله اه‍ مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه فرع: لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428