حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٤
كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب فحمل في جميع المواضع عليها فحمله على التخفيف (قوله ومثل لها) أي للزيادة (قوله ليفيد اغتفار إلخ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم الأحكام حتى يحل له الاقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأول فلعل محله إذا دلت القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه‍ سيد عمر (قوله اغتفار نحو الاثنين إلخ) فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه‍ مغني (قوله بين الكيلين) أي أو الوزنين أسنى وغرر (قوله فإن كان صاحبها معها) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه‍ رشيدي (قوله لأن اليد هنا إلخ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون غيره (قوله لاختصاص يده بها) الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه‍ رشيدي (قوله فتلفت إلخ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية كذا في شرح الروض سم وكردي زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له أحمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك فراجعه اه‍ وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيد قوله السابق فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها (قوله من آخر) بالمد (قوله لاختلاف نكاياتها إلخ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنا نكاية جرح على نكاية جراحات (قوله كأن قال له إلخ) فإن لم يقل له المكتري شيئا فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه‍ غرر (قوله أما العالم إلخ) عبارة المغني وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن المؤجر إلخ اه‍ (قوله ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا لكن في الروض أي والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما لا إن كان مغرورا انتهى اه‍ سم وما نقله عن شرح الروض معلوم من قول المصنف المار آنفا بالأولى لاشتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري (قوله لأنه لم يأذن إلخ) تعليل للمتن خاصة اه‍ رشيدي (قوله وليس له ردها بدون إذن) فلو استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا شرح روض اه‍ سم (قوله أو كال وحمل المستأجر إلخ) ولو كال أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه ان طالبه به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428