حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩
استمر في دار غيره بغير إذنه اه‍ مغني (قوله ولو استولى إلخ) عبارة النهاية والمغني ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع يده عليه حقيقة اه‍ (قوله على أم) بلا تنوين على نية الإضافة إلى الغنم (قوله أو هادي الغنم) وهو الذي يمشي أمام القطيع اه‍ كردي (قوله الرمكة) وفي القاموس الرمكة محركة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل اه‍ (قوله لذلك) أي للاطراد (قوله ضمن إتلافه إلخ) أي ما تلفه الولد اه‍ كردي. (قوله يده عليه) أي على الولد (قوله بنية إلخ) الباء بمعنى مع (قوله وتمكين المالك) عطف على الخروج (قوله فورا) إلى قوله وفي مستعير في النهاية إلا قوله وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ويكفي وقوله وكذا إلى وفي داره وكذا في المغني إلا قوله الذي إلى وإن عظمت (قوله فورا إلخ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح مقتضيا للرجوع للرد فقط (قوله الذي ببلد الغصب إلخ) أي سواء كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلا عنه قال النهاية وسواء كان مثليا أم متقوما اه‍ (قوله ولو بنفسه إلخ) أي ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي و (قوله وإن عظمت المؤنة) أي في رده. و (قوله ولو نحو حبة إلخ) أي ولو كان المنقول نحو حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن و (قوله وإن لم يطلبه) الأفيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد (قوله إنما يدل على وجوب الضمان) أي لا على وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكلوا ذلك) أي وجوب الرد ودليله (قوله بحيث يعلم) أي أنها المغصوب منه (قوله وكذا بدلها) خلافا للنهاية. (قوله وجزم به في الأنوار) وكذا جزم به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا اه‍ ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده (قوله وفي داره) عطف على قوله بين يدي المالك ع ش اه‍ سم (قوله إن علم إلخ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده ولا تمكن من الوصول إليها ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها اه‍ ع ش أقول تقدم في رد العارية ما يؤيد إطلاق الشارح (قوله نحو وديع إلخ) من نحو الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الامناء اه‍ ع ش (قوله لا ملتقط) لأنه غير مأذون له من جهة
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428