حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٨
أي المشتري اه‍ ع ش. (قوله فلا يلزمه إلا ما نقص) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ اه‍ والأول أحسن (قوله وإلا) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي (قوله مع كونه إلخ) أي ولا قائل به اه‍ ع ش قول المتن (نصف قيمته) أي بعد الاندمال اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا تلف بآفة (قوله قد برئ) أي فرض برؤه (قوله ظاهر في ذلك) أي في الاخذ بعد الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده (قوله هذا إن كان) إلى التنبيه في النهاية والمغني والإشارة إلى ما في المتن (قوله إذا كان الجاني غير غاصب) أي وإن كان في يد الغاصب اه‍ مغني. (قوله أما هو) أي الغاصب ذو اليد ا ه‍ مغني (قوله فيلزمه أكثر الامرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه الحر وشبه المال سم على حج اه‍ ع ش عبارة بجيرمي أي شبه الآدمي من حيث أنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه شوبري اه‍ (قوله على القولين) أي القديم والجديد (قوله لزمه النصف الخ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصف إلخ (قوله لزمه) أي الغير (قوله والغاصب الزائد إلخ) ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار اه‍ سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن اه‍ ويوافقه قول النهاية والمغني ولو قطع الغاصب من الرقيق إصبعا زائدة وبرئ ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الامرين من ربع القيمة ونصف الأرش اه‍ وهو أي نصف الأرش نصف ما نقص من قيمته
(١٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428