حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠٥
القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ر اه‍ (قوله فرجح تصديق المالك إلخ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده اه‍ سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله أما قبل التلف إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده اه‍ سم (قوله قبل التلف) أي وبعد التصرف وظهور الربح أخذا من التعليل (قوله وحصته من الربح) لعل هذا هو محط التعليل وإلا فالاذن في التصرف موجود في القرض أيضا (قوله ما هنا) أي من تصديق العامل (قوله في الإجارة) أي في دعواها (قوله في العارية) أي في دعواها (قوله ولو أقاما إلخ) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره اه‍ سم أي كالنهاية (قوله رجحه أبو زرعة إلخ) أي وشرح الروض (قوله أي فيأتي ما مر إلخ) أي من تصديق العامل أو المالك اه‍ سم (قوله ولو قال المالك إلخ) عبارة النهاية أما لو كان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من الربح وقال الآخذ لاخذته قرضا صدق الآخذ بيمينه والربح له أي جميعه وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله صدق الآخذ كما جزم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده وكذا أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه ويوافق ذلك قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة الزركشي فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو أقاما بينتين أي فيما لو كان المال باقيا اتجه تقديم بينة الآخذ لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره اه‍ سم (قوله فقال) أي الغير (لو اختلفا في القرض والقراض) المتبادر مما قبله بأن يدعي المالك القراض والعامل القرض (قوله ولو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة إلخ) لعله بعد التلف (قوله وخالفه في الأنوار إلخ) اعتمد هذا م ر اه‍ سم ويأتي عن المغني والروض اعتماده أيضا (قوله فيما لو أبدل إلخ) أي فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428