حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠٣
أي حين إذ اختص المأخوذ بالربح (قوله إن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله قرض للمالك) هذا يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الاطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه اه‍ ع ش قول المتن (فلا يلزم جبر حصة المسترد) وهي في المثال الآتي خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي اه‍ بجيرمي قول المتن (فربع العشرين) أي التي هي جميع الخسران (حصة المسترد) فكأنه استرد خمسة وعشرين (ويعود رأس المال إلخ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران اه‍ مغني قول المتن (إلى خمسة وسبعين) أي بضم العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين لأنه يخص كل عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين لأنه لما كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي ستين اه‍ بجيرمي (قوله لأن الخسران) إلى قوله وعليه فتسمع في النهاية والمغني. (قوله فلو ربح إلخ) أي فلو بلغ المال ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة (قوله ويقبل قوله بعد) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت ولو مع قوله غلطت أو كذبت اه‍ (قوله خسرت) أي أو تلف المال اه‍ روض. (قوله إن احتمل إلخ) فإن لم يحتمل لم يقبل مغني وغرر قول المتن (للقراض) وإن كان خاسرا (أولى) وإن كان رابحا نهاية ومغني (قوله والعقد في الذمة) قيد للثاني فقط اه‍ مغني (قوله لأنه أعلم إلخ) ولأنه في الثانية في يده مغني وأسنى (قوله فإنه يقع للقراض) أي حيث اتفقا على ذلك و (قوله ورجح جمع متقدمون إلخ) أي حيث اختلفا فيما حصل به الشراء فلا تخالف بينهما وهذا حاصل ما ذكره المؤلف م ر في المحلين اه‍ ع ش وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفا عن سم ما يوافقه (قوله وإن نوى نفسه) اعتمده م ر أي والمغني اه‍ سم. (قوله كما قاله الإمام إلخ) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين م ر اه‍ سم (قوله وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه اه‍ سم (قوله وهو أحد إلخ) أي سماع بينة المالك (قوله ورجح جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا يخفى اه‍ سم عبارة النهاية والمغني والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد يشتري إلخ اه‍ (قوله مقابلة) أي مقابل أحد وجهي الرافعي وهو أي مقابله عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه إلخ (قوله فلا يصح البيع) أي كما جزم به الروض اه‍ سم قول المتن: (أو لم تنهني عن شراء كذا) أما لو قال المالك لم آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك نهاية وغرر وسم (قوله ثم ادعى النهي مطلقا) إدراجه في المتن في غاية البعد (قوله وتصويره بالثاني
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428