حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠١
(قوله بعد موت المالك) وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال القراض واستيفاء ديونه بغير إذن الولي مغني وروض مع شرحه (قوله وليسا) أي البيع والاستيفاء (قوله إلا بإذن المالك) فإن امتنع المالك من الاذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح على العرض فإن نص المال ولو من غير جنس رأس المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن يقول ورثة المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظا أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والاغماء فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما وولي المجنون مثله قبل الإفاقة ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بيع مال القراض بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ لعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها مائتان مقسوم بينهما ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الانكاح مغني وروض مع شرحه وقولهما ولا يقرر ورثة المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارثه وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله ولو قال البائع إلخ ذكره لمناسبته للتقرير في القراض اه‍ (قوله إذا رجي) كذا في أصله بخطه بالياء اه‍ سيد عمر (قوله مما يأتي) أي في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ قول المتن (ويلزم العامل الاستيفاء) ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز نهاية ومغني أي الحوالة الصورية رشيدي عبارة ع ش فيه مسامحة لأن الدين للقراض ملك المالك فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء الدين في ذمة من هو عليه اه‍ واستيفاء المالك إياه بنفسه مثلا (قوله لكن اعتمد ابن الرفعة ما اقتضاه المتن إلخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج عبارة السيد عمر وما اعتمده ابن الرفعة حقيق بالاعتماد اه‍ (قوله أنه يلزم) إلى قول المتن مثله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو برضاه إلى المتن (قوله والتنضيض) أي حيث لم يلزمه تنضيض ما زاد على رأس المال (قوله والمالية فيه محققة) أي بخلاف الدين (قوله لأن الدين ناقص) أي لأنه قد يجئ وقد لا اه‍ ع ش (قوله ما بيده إلخ) أي حسا أو حكما ليشمل ما في الذمم اه‍ رشيدي. (قوله أو نقدا غير صفة رأس المال) أي كالصحاح والمكسرة اه‍ مغني (قوله وإلا باع) أي وأن لا يوافق نقد البلد رأس المال سم ورشيدي. (قوله فإن باع بغير جنسه) أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط أخذا مما قبله اه‍ رشيدي (قوله حصل به جنسه) ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لأن الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم أنه لا يعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك اه‍ نهاية قال ع ش قوله جعل مع يده يد وينبغي أن أجرة ذلك على المالك اه‍ وقال الرشيدي قوله وظاهر كلامهم إلخ أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل اه‍ (قوله إن طلبه المالك) أي كلا من الاستيفاء والتنضيض وكذا قوله في ذلك قال ع ش فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر عدمه فينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص من طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال اه‍ (قوله ما لم يقل) أي المالك (له) أي للعامل (قوله بتقويم عدلين) قضيته أنه لا يكتفي بتقويم رجل وامرأتين ويوافقه ما مر في الغصب عن العباب ثم هذا ظاهر في الأعيان وأما إذا كانت ديونا فما طريق قسمة ذلك ويحتمل أن يقال إن تراضي العامل والمالك على تعيين بعضها للعامل وبعضها للمالك فذاك وإلا رفعا الامر إلى الحاكم فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى التراضي يكون ذلك كالحوالة فإن تعذر على أحدهما استيفاء ما عين له من الديوان لم يرجع على صاحبه أو يقسم كل واحد من
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428