حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٠٩
(وقائع إلخ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه‍ رشيدي (قوله فعطل بعضها) أي لم يزرعه (قوله لزمه أجرته إلخ) أي إذا صحت المعاملة أخذا مما يأتي عن السبكي اه‍ كردي (قوله لكن غلطه فيه التاج الفزاري) وقال بعدم اللزوم وهو الأوجه مغني ونهاية قال ع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه صرح ابن حج اه‍ (قوله لكن في المخابرة) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شئ إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم سم على حج اه‍ ع ش (قوله كما زعم) أي التاج و (قوله كلامه) أي المصنف اه‍ كردي (قوله عليه) أي عقد المخابرة (قوله لو ترك السقي) في الروض مع شرحه ترك سقيها أي الأرض عمدا اه‍ فقيد بالعمد اه‍ سم (قوله مع صحة المعاملة) أي بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالاذن اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت تابعة للمساقاة أو قلنا بالمختار من صحتها مطلقا اه‍ (قوله حتى فسد الزرع) أي أو الثمرة اه‍ ع ش (قوله ضمنه) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه وهو لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لأن فرط في العين التي عليه حفظها بترك سقيها سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو العنب) إلى قوله لأن الزراعة في المغني إلا قوله خلافا لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله بل يشترط إلى لأن الخبر وقوله واعترض إلى المتن وقوله وبهذا علم إلى المتن قول المتن (بياض) ولو كان فيه زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز فيما لم يبد صلاحه فحينئذ لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه‍ مغني وشرح الروض وسيذكره الشارح قبيل وأنه لا يجوز أن يخابر (قوله وعليه) أي ما في المتن (قوله وإن تعدد) فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح اه‍ مغني (قوله على بابه) أي حقيقته وليس المراد به التعذر (قوله بخلاف تعسر أحدهما) كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي اه‍ ع ش قول المتن (أن لا يفصل) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان نهاية ومغني وقد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل سم وع ش (قوله على النصف) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه‍ رشيدي (قوله بأن يأتي بها عقبها) ولو فعل
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428