حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٢
والمغني وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى أيضا بين العلم بالفساد فلا شئ له وبين الجهل بذلك فله الأجرة (قوله إن علم الفساد إلخ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في القراض (قوله إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ) لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم (قوله الثمر) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة (قوله ولهذا) أي لقوله واشتراكهما فيه و (قوله مما قبله) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ و (قوله منه) أي مما قبله و (قوله أيضا) أي كفهم الاشتراك (قوله ولما بعده) أي لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني عنه (قوله لأنه) أي الثمر (قوله ساقى غيره) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني للزائد أجرة المثل اه‍ مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي اه‍ وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد (قوله أو عينه) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه (قوله ومضت المدة انفسخ العقد) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا بمجرد العقد اه‍ سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه‍ (قوله مطلقا) أي علم الفساد أو لا (قوله إن علم فساد العقد) أي وأنه لا شئ له (قوله نظير ما مر إلخ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه‍ ع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافا للتحفة (قوله ومنها) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف (قوله ومنها) أي من الجزئية بيننا اه‍ ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه‍ (قوله واعترض) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه‍ نهاية عبارة الروض لم يضر اه‍ وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه‍ (قوله الجريد إلخ) فاعل خرج (قوله وأصله) أي الجريد (قوله وكذا العرجون إلخ) اعتمده الغرر (قوله إن أريد إلخ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي (قوله والليف) أي الكرناف وهو عطف على الجريد اه‍ (قوله أوجههما فسادها) اعتمده م ر و (قوله أو شرط للعامل بطل قطعا) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه‍ سم أي في اشتراط الشركة (قوله فيختص به) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه (قوله فوجهان إلخ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين اه‍ أي شيخ الاسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني (قوله ومر) أي في القراض (أن العامل) أي في المساقاة (قوله فيه) أي الثمر قبل بدو الصلاح (قوله بل قبل بدو الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه‍ مغني (قوله ولو في البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشرط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428