حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩٦
(قوله لم يرض به) عبارة شرحي الروض والمنهج لم يأذن في تملك الزائد اه‍. (قوله لكونه بعضه إلخ) مفهومة أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال دفعه إليه فيعود عليه الضرر اه‍ ع ش (قوله بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش اه‍ سم. (قوله وما بقي هو رأس المال) أي إن بقي شئ وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل أجرة مثله اه‍ (قوله ويغرم نصيب العامل) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي في يده من المال فلو لم يبق بيد العامل شئ بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل اه‍ ع ش. (قوله ولو أعتق المالك إلخ) وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبدا لقراض فإن كاتباه صح فالنجوم قراض فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح فإن لم يكن ثم ربح فالولاء للمالك مغني وروض مع شرحه (قوله الذكر أو الأنثى) بدل من الزوج (قوله أما لو اشترى العامل إلخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق عليه اه‍ وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح سم على حج اه‍ ع ش ويفيده أيضا قول شرح المنهج فله أي للعامل شراؤهما أي زوجه ومن يعتق عليه للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله اه‍ وكذا يفيده صنيع المغني حيث حذف قيد ولا ربح. (قوله ولم ينفسخ النكاح) ويتجه أن له الوطئ لبقاء الزوجية لعدم ملكية شئ منها واستحقاقه الوطئ قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطئ أمة القراض لأن ذاك في الوطئ من حيث القراض والوطئ هنا بزوجية ثابتة سم على حج اه‍ ع ش. (قوله من نحو الشراء إلخ) أي كالشراء بغير جنس رأس المال والشراء لمن أقر المالك بحريته قول المتن (ويقع للعامل إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة اه‍ سم ويؤيده قولهم هنا لما مر في الوكالة وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل إلخ (قوله أما إذا اشترى بالعين إلخ) وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الثمن من مال القراض قاله الروياني اه‍ مغني وفيه تأييد لما مر آنفا (قوله فيبطل التصرف إلخ) ظاهره البطلان في الكل في الشراء بأكثر من رأس المال لا في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح الروض اه‍ سم وع ش أقول ومثلها عبارة المغني وشرح المنهج كما مر فينبغي حمل كلام الشارح والنهاية على ذلك أو على اتحاد العقد عبارة البجيرمي قوله ولا يصح الشراء في الزائد أي والصورة أن العقد تعدد وإلا فلا يصح في الجميع اه‍ قول المتن (ولا يسافر بالمال بلا إذن) نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428