حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٩٩
ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض (قوله ولو العامل) عبارة والنهاية والمغني والأسنى والغرر ويحرم على كل من المالك والعامل وطئ جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث وليس وطئ المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حد واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطئ العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم الشبهة وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان اه‍ زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر اه‍ قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض م ر انتهى حواشي شرح الروض اه‍ عبارة البجيرمي عن القليوبي قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال إنها للمالك ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه‍ وفي الغرر والروض ولو استولد العامل جارية القراض لم تصر أم ولد لأنه لا يملك بالظهور اه‍ (قوله العينية) بخلاف غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض اه‍ شرحا الروض والبهجة قول المتن (الحاصلة) أي كل منها (من مال القراض) المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من الأمور المذكورة اه‍ مغني (قوله لأنها ليست من فوائد التجارة) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل اه‍ مغني فرع لو استعمل العامل دواب القروض وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شئ فيه سوى الاثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض اللهم إلا أن يقال ما ذكره مبني على أن مهر الأمة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم لمال القراض كالمهر وهو الأقرب اه‍ ع ش (قوله وخرج بالحاصلة إلخ) عبارة المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الأسنوي تخريجه على نظيره من الفلس والرد بالعيب وغيرهما اه‍ (قوله لو اشترى حيوانا حاملا إلخ) ولو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم حملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما لاختصاص الملك بالحمل فأشبه ذلك الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر وإلا قرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإلا استقر للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل اه‍ ع ش (قوله ولا يؤيده) أي القيل (قوله أو بعيب إلخ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين اه‍ وهي الموافق قول الشارح الآتي فأشبه نقص العيب والمرض (قوله بآفة سماوية) كحرق وغرق نهاية ومغني (قوله أخذ بدله) عبارة النهاية والمغني أخذه أو أخذ بدله اه‍ قول المتن (بعد تصرف العامل) أي بالبيع والشراء (قوله وله المخاصمة) أي للعامل اه‍ ع ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل المالك إن لم يكن في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح (قوله ثم يرده) أي بلا استئناف القراض اه‍ (قوله كما بحثاه) معتمد اه‍ ع ش وفي البيرمي عن الزيادي اعتماده أيضا ويأتي عن الأسنى والمغني خلافه (قوله وسبقهما إليه المتولي إلخ) واختاره السبكي لكن القاضي قال بما قال به الإمام وهو المعتمد مغني وروض مع شرحه (قوله يرتفع) أي القراض بإتلاف العامل (مطلقا) أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا اه‍ ع ش
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428