حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٥
وهو يقطع التتابع نهاية ومغني (قوله ومنه الخ) أي من التعليل (قوله لا عدم ثوابه الخ) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من حبوط الثواب بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن المراد العدم المذكور ليس مرادا من هذا الكلام وإن كان متحققا سم (قوله إذا أسلم الخ) عبارة النهاية المراد بالبطلان عدم البناء عليه لا حبوطه بالكلية اه‍ زاد المغني وهذا في السكران وأما المرتد فقد نص الشافعي على أن الردة تحبط الثواب إن لم تتصل بالموت وإن اتصلت به فهي محبطة للعمل بنص القرآن اه‍ قال ع ش الأقرب أن غير المرتد يثاب على ما مضى ثواب النفل مطلقا ما لم يكن عليه اعتكاف آخر واجب وإلا وقع عنه اه‍ (قوله إذ العطف بأو الخ) فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك سم أي من أن المعطوف بأو المنوعة الأولى فيه تثنية الضمير (قوله فلم يرجع الضمير على معطوف بأو) أي بل على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل وقد تقدم ما يدل عليهما فصح عود الضمير عليهما نهاية ومغني قول المتن (أو إغماء) ومثله السكر بلا تعد كما مر عن النهاية والمغني (قوله من اعتكافه) أي المتتابع نهاية ومغني قول المتن (إن لم يخرج) لم يزد الأسنوي في بيان مفهومه على قوله تنبيه سكت المصنف عما إذا أخرج وحكمه كما قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه في المسجد فلا يبطل أيضا اعتكافه كما لو حمل العاقل مكرها فأخرج وإن أمكن بمشقة فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه لا ينقطع تتابعه اه‍ ما ذكره الأسنوي ومثله في شرح م ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة بطل وهو صريح قول الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقل مكرها ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر إن الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا المجموع أيد الاطلاق بمسألة الاكراه قال بجامع أن كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضا إلى ذلك سم وفي المغني بعد مثل ما تقدم عن الأسنوي ما نصه فكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء حكمهما اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من القياس على المكروه (قوله إن محله) أي عدم ضرر الاخراج. (قوله وأخذ ابن الرفعة الخ) عبارة المغني أما لو طرأ ذلك بسبب لا يعذر فيه كالسكر فإنه ينقطع اعتكافه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي في الجنون وبحثه الأذرعي في الاغماء اه‍ (قوله بإخراجه مطلقا) قد يقال إذا حصل الجنون بسببه فينبغي أن ينقطع وإن لم يخرج لانتفاء أهليته مع تعدية كالسكران المتعدي بصري وبجيرمي وتقدم عن المغني ما يفيده ويفيده أيضا قول شرح بأفضل ويبطل بالجنون والاغماء إن طرأ بسبب تعدى به لأنهما حينئذ كالسكران اه‍ قال الكردي قوله إن طرأ الخ أي الجنون والاغماء فيبطل اعتكافه في حال طروه مع ما مضى إن كان متتابعا وظاهر إطلاقه البطلان في ذلك مطلقا وهو التحقيق كما بينته في الأصل فقوله في التحفة بإخراجه ليس بقيد اه‍ قول المتن (ويحسب زمن الاغماء) أي ما دام ماكثا في المسجد حلبي وكردي عبارة سم أي وإن لم يفق لحظة في كل يوم لأن جملة مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن لا يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه اه‍ قول المتن (من الاعتكاف) أي المتتابع نهاية ومغني قوله:
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست