حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٦٧
وقد نص عليها الشافعي والأصحاب مغني. (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية وإلحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده (ص) مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه وبه يعلم رد إلحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر صلاة فيه كعمرة ولو شرع في اعتكاف متتابع في مسجد غير الثلاثة تعين لئلا يقطع التتابع نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز لانتفاء المحذور اه‍ (قوله لذلك) أي لأنهما دونه في الفضل نهاية ومغني قول المتن (ويقوم مسجد المدينة الخ) أي القدر الذي كان في زمنه (ص) سم (قوله إذ الصلاة الخ) تعليل لكل من قوله لأنه أفضل منهما وقوله لذلك في موضعين (قوله وبالف في أخرى) وعليها فهما متساويان نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فهما متساويان ضعيف اه‍. (قوله وأثم إن تعمده) ظاهره أنه لو فاته بعذر لا إثم فيه ويجب القضاء وعليه فلو عين في نذره أحد المساجد الثلاثة لم يقم غيرها مقامها بل ينتظر إمكان الذهاب إليها فمتى أمكنه فعله ثم إن لم يكن عين في نذره زمنا فظاهر وإن كان عين ولم يمكنه الاعتكاف فيه صار قضاء ويجب فعله متى أمكن ع ش (قوله فحصل ما من) أي من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى المساجد الثلاثة لأنه إذا كانت فيه بمائة ألف في مسجد المدينة وكانت في مسجد المدينة بألف في الأقصى وكانت في الأقصى بألف في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا في غير الثلاثة سم قول المتن (والأصح أنه يشترط الخ) وعليه يصح نذر اعتكاف ساعة ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة نعم يسن يوم كما يسن له نية الاعتكاف كلما دخل المسجد نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر ساعة والأقرب أنها تحمل عند الاطلاق على الساعة اللغوية فيخرج من عهدة ذلك بلحظة فيما يظهر وقوله م ر كفاه لحظة أي فلو مكث زيادة عليها وقع كله واجبا وقياس ما قيل فيما لو طول الركوع ونحوه زيادة على قدر الواجب وهو قدر الطمأنينة إن ما زاد يكون مندوبا أنه هنا كذلك ع ش ويأتي عنه استقراب الأول والفرق بين ما هنا وبين نحو الركوع ومال إليه شيخنا فقال ووجه بعضهم الأول بأنا لو قلنا أنه لا يقع جميعه فرضا لاحتاج الزائد إلى نية ولم يقولوا به بخلاف الركوع ومسح الرأس مثلا اه‍ وقال الكردي على بأفضل قوله كلما دخل المسجد محله إذا لم يكن عند خروجه عازما على العود وإلا كفاه العزم كل مرة عن إعادة النية إذا عاد اه‍ قول المتن (لبث قدر يسمى عكوفا) وعليه فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله قدرا يسمى عكوفا لتكون نيته مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع أقول وينبغي الصحة مطلقا لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه مكثا أو بمنزلته ثم رأيت في الايعاب لابن حج ما نصه ويشترط مقارنتها للبث فلا يصح أثر دخول المسجد بقصد اللبث قبل وجوده فيما يظهر من كلامهم لأن شرط النية أن تقترن بأول العبادة وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما كما هو ظاهر اه‍ وهو صريح في الأول وفيه أنه يكفي في الاعتكاف التردد وإن لم يمكث فتصح النية معه فليس فرق بينه وبين ما لو قصد محلا معينا حيث يحرم على الجنب المرور إليه ع ش أقول ولك أيضا أن تمنع قول الايعاب وأول الاعتكاف اللبث أو نحو التردد لا ما قبلهما بأن نسبته إليهما كنسبة انحناء السجود إلى وضع الرأس إلى موضعه. (قوله بأن يزيد) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله قول المصنف) إلى قوله وقلنا في شرح بأفضل مثله (قوله وقلنا بحل تقليد الخ) سيأتي في آداب القضاء جواز تقليدهم للعمل كردي (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يقلده أو لم نقل بصحة التقليد قوله:
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست