حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥
وشيئا منه نهاية ومغني قول المتن (مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر السنين سم (قوله بأن خلا) إلى قوله ومراده في النهاية والمغني (قوله عن السفر) أي وعن الحمل والارضاع ش أي وعن الانقاذ (قوله قدر ما عليه الخ) عبارة النهاية وقضية كلامهما أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في شعبان ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر وإن نظر فيه الأسنوي اه‍ قول المتن (لزمه الخ) ويأثم بهذا التأخير كما في المجموع مغني ونهاية وإيعاب ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن (لزمه الخ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة وقال الشارح في شرحه وأما إذا أوجب فطره كفارة كالجماع فلا فدية كما رجحه القاضي من احتمالين والذي يتجه هو الثاني ومن ثم أطلق الشيخان وغيرهما اللزوم ولم يعتدوا بترجيح القاضي المذكور انتهى اه‍ سم (قوله ولا يعرف لهم مخالف) أي فصار إجماعا سكوتيا. (قوله أما إذا لم يخل كذلك الخ) أي كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا حتى دخل رمضان القابل مغني ونهاية وإيعاب قال ع ش وينبغي أن من التأخير بعذر ما لو نذر صوم شعبان في كل سنة وفاته شئ من رمضان ولم يتمكن من قضائه حتى دخل شعبان فيعذر في تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلا لأن صوم شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق صومه عن القضاء اه‍ هو ظاهر فيما إذا سبق النذر على الفوات كما يفيده التعليل وإلا ففيه توقف فليراجع (قوله بعذر السفر) أي ونحوه ايعاب (قوله فتجب الفدية) اعتمده المغني وإليه ميل الأسنى والايعاب (قوله وخالف مع الخ) اعتمده النهاية قال الكردي على بأفضل وإليه يميل الامداد ولم يصرح التحفة بترجيح اه‍ أي وميله إلى الأول (قوله نعم قال الأذرعي الخ) عبارة المغني قال الأذرعي وينبغي أن يستثنى من الكتاب ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم اه‍ والظاهر أنه إنما يسقط بذلك الاثم لا الفدية اه‍ وعبارة النهاية وسبقه أي الأذرعي لذلك أي الاستثناء الروياني لكن خصه بمن أفطر بعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الاثم به دون الفدية ومثلهما الاكراه كما في نظائر ذلك وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه اه‍ قال ع ش قوله م ر والأوجه عدم الفرق أي بين من أفطر لعذر وغيره فكل من الجهل والنسيان عذر مطلقا وقوله م ر وموته أثناء يوم أي ولو كان مفطرا وقوله يمنع تمكنه فيه أي فلا يكون سببا في تكرر الفدية اه‍ ع ش (قوله أو جهل) أي بتحريم التأخير سم ويأتي في الشرح مثله وظاهر ما مر عن المغني حمله على ظاهره وهو الجهل بوجوب القضاء (قوله أو جهل) أي أو أكره كما هو ظاهر إيعاب (قوله كما أفهمه كلامهم) وفاقا للايعاب والنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله ومراده) إلى قولهم وأفهم الخ ذكر ع ش مثله عن الزيادي عن الشارح وأقره. (قوله لا بالفدية) أي أو بوجوب القضاء كما مر عن المغني (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني (قوله أنها) أي الفدية. (قوله وفي الكبر) أي ونحوه
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست