حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٤
إلى بلدة بعيدة أهلها مفطرون كان حكمه كحكمهم اه‍ وهذا هو الموافق لمصحح الشيخين أن العبرة في المسافر بالمحل المنتقل إليه ولذا صححوا وجوب الامساك الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوما بجامع أنه صار حكمه حكم المنتقل إليهم وإن كان هذا في الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل انتهى اه‍ بصري ونقل الجمل عن بامخرمة عن حاشية الروضة للسمهودي مثل ما مر عن حواشي المغني وكذا نقله الحلبي عن م ر عبارته فلو انتقل في اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند حج ويوافقهم عند شيخنا م ر ولو كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز فيقال إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر اه‍ وعلى هذا فقول المصنف آخرا ليس بقيد (قوله كما قدمته الخ) عبارته هناك ويوجه بأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه يفطر لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية اه‍. (قوله الفطر) أي آخرا سم. (قوله إذا ثبت ذلك عندهم) إما بشهادته إن كان عادلا رأى الهلال أو بطريق آخر كردي (قوله لزمه الخ) أي المسافر وكذا من اعتقد صدقه في إخباره بثبوته كما مر قول المتن (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية الخ) فلو فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن يبيت الصوم في الأول ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم وتبين بقاء صومه سم قول المتن (عيد معهم) أي وجوبا مغني ونهاية (قوله أفطر) ينبغي وجوبا سم (قوله وإن كان) إلى قوله وصورتها في النهاية والمغني. (قوله بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين الخ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل سم وكان حق هذه المقولة أن تكتب على قول المصنف فالأصح أنه يوافقهم أو على قول الشارح هناك لأنه بالانتقال إليهم الخ فتأمل. (قوله فإنه لا قضاء الخ) ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في حقه سم. (قوله لأنه يكون) أي الشهر قول المتن (سفينته) أي مثلا نهاية قول المتن (إلى بلدة بعيدة) وظاهر أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال لا حاجة لذلك لأن المراد بالبلد المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد ذلك إن لم يكن فيه ناس سم وقوله لأن
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست