حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦١
على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن (صدق القابض بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط استرداد وقت كذا في حال والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضتا لأن النفي هنا محصور فليتأمل سم قول المتن (بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم نهاية ومغني (قوله عدمه) أي المثبت (قوله يحلف) أي القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته و (قوله على نفي علمه الخ) أي على الأصح نهاية ومغني قال سم والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل اه‍ (قوله باق) إلى قوله ثم ختم في المغني إلا قوله ولا يجب هنا إلى المتن وقوله وسقوط بدو إلى قول المتن وتأخير الزكاة في النهاية إلا قوله وسقوط يد (قوله أو تالف الخ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهاية ومغني وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع ع ش (قوله بالمثل في المثلى) أي كالدراهم (والقيمة في المتقوم) أي كالغنم نهاية. (قوله مطلقا) أي مثليا أو متقوما ع ش (قوله ملك المعجل الخ) أي ملك المستحق العين المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض إيعاب فقول الشارح ملك القرض مفعول مطلق مجازى لقوله ملك المعجل قول المتن (اعتبار قيمته يوم القبض) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القسم نهاية زاد الايعاب فإن مات القابض ففي تركته ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وارثه فإن فقدت التركة زكى المالك ثانيا ولو استردها الإمام أو بدلها صرفها ثانيا بلا إذن جديد وإن كان البدل القيمة اه‍ قول المتن (يوم القبض) أي وقته نهاية ومغني. (قوله يومئذ) كأنه متعلق بمجرور على لا يراد سم أقول وكان الأولى إسقاطه لأنه يغني عنه ضمير عليها (قوله حصل في ملك القابض الخ) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص في هذه الحالة بجيرمي أقول في الايعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله أو معه فيأتي هو في الشرح (قوله نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ومغني (قوله وسقوط يد) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة سم (قوله كولد الخ) ولو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاستراد فهل هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب سم وفي البجيرمي قال شيخنا أن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع فيه
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست