حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
مخالفة راعت مذهبها اه‍ (قوله وإنما وجب الخ) عبارة النهاية والمغني ولا ينتقض ذلك الفرق بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه اه‍ (قوله تحمله عنه) أي تحمل الزوج عن السيد (قوله فافترقا) أي سيد الأمة والحرة (قوله وما ذكر في زوجة العبد) أي من عدم لزوم فطرتها عليها. (قوله هو ما في المجموع) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام (قوله لأنه) أي الزوج العبد (قوله وفي المجموع ليس للمؤدى عنه الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله مطالبته ولو حسبة) أقول ليس الكلام في ذلك ولا تختص بها أي الزوجة هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد ع ش وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح عدم التعليق إذ لا تقصير من المؤدى عنه (قوله للضرورة الخ) عبارة غيره اقتراض نفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولان الزوج هو المخاطب بإخراجها اه‍ (قوله لأنه المطالب) أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير ع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت الزوجة من محل ولايته كما يأتي في الشرح (قوله وكذا بعضها الخ) أي فله الاقتراض على منفقة الغائب لنفقته دون فطرته (قوله أي القن) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني (قوله أي القن الخ) أي الغائب ولم تعلم حياته ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته نهاية ومغني (قوله مع تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف سم (ويومه) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني (قوله لا تجب الخ) أي فطرته أي إخراجها (قوله يجب مدة الخ) عبارة المغني والنهاية أي لا يجب شئ بالكلية لأن الأصل براءة الذمة منها وهذا القول محله إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الاخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف في الضال ونحوه اه‍ أي الذي في المتن وعبارة الروض وشرحه وتلزم مالك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمرهون والجاني والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته في الحال اه‍ (قوله اتحاده) أي الثالث (قوله إلا أن يقال) عبارة الأسنوي أي والنهاية والمغني في تقرير هذا الوجه أي الثاني وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد انتهى اه‍ سم يعني ولا يناسب هذا الجواب تقرير الشارح لهذا الوجه بما قدمه (قوله لو عاد) أي اتفاقا وكذا لو بانت حياته وإن لم يعد على المعتمد (قوله فلا يجزئ الخ) وهو ثمرة الخلاف (قوله وإلا لم يجب اتفاقا) أي ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر سم (قوله ومحل الخلاف) إلى قوله فإن تحقق في النهاية والمغني إلا قوله وكان وجه إلى واستشكل وقوله وعين إلى فالذي يتجه (قوله وكان وجه عدم الاحتياج للحكم الخ) فيه تصريح بأنه لا يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة سم قال ع ش وهو أي عدم الاشتراط قضية كلام الشارح م ر وقال الزيادي جزم ابن حج بأن مضى المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد (قوله تجب لفقراء بلد العبد) أي ومن غالب قوت بلده (قوله وذلك متعذر) أي لأنه لا يعرف موضعه نهاية. (قوله وتردد
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست