حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة نهاية ومغني وعباب قال ع ش قوله م ر وهو كذلك ومثله بالأولى الولي إذا قدر على التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لا يكلف ذلك لأن الأمور الخارقة العادة لا تبنى عليها الأحكام وقوله م ر وضيعته وكالضيعة الوظيفة التي يستغلها فيكلف النزول عنها إن أمكن ذلك بعوض على العادة في مثلها ع ش (قوله في الابتداء) سيذكر محترزه (قوله عن دين الخ) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني وع ش وشيخنا (قوله ويفارق) أي الدين هنا حيث يمنع الوجوب إذا لم يكن المخرج فاضلا عنه (قوله إن الدين الخ) بيان لما يأتي و (قوله بتعلقها الخ) متعلق بقوله ويفارق (قوله وعن دست ثوب الخ) إلى قوله وإن ألفه في النهاية والمغني إلا قوله لتعديه إلى وخرج (قوله وعن دست ثوب الخ) ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب وما يحتاج إليه من زيادة للبرد والتحمل مما يترك للمفلس شرح بأفضل وفي الكردي عليه وزاد في الفلس في الايعاب ودراعة يلبسها فوق القميص وتكة ومنديل وقلنسوة تحت العمامة وطيلسان وخف وكل ما اعتاده وأزرى به فقده يترك له أو يشتري له ويترك له ما يحتاج إليه للبرد وإن كان زمن صيف لا يحتاج فيه إليه لأنه بصدد الاحتياج إليه شتاء انتهى اه‍ (قوله لائق به وبممونه) أي منصبا ومروءة قدرا ونوعا زمانا ومكانا كما هو واضح إيعاب قال الكردي علي بأفضل بعد ذكر ذلك عنه ما نصه ويفهم منه ومن غيره مما بينته في الأصل أنه لا بد أن يكون المخرج زائدا عما جرت به عادة أمثاله من التجمل به يوم العيد وهو ظاهر اه‍ وفباعشن ما يوافقه (قوله وعن لائق به الخ) فيه مع ما قبله شبه تكرار ولو قال وعن لائق به وبممونه من دست ثوب ونحو مسكن الخ لسلم منه (قوله من نحو مسكن الخ) أي ولو مستأجرا له مدة طويلة ثم الأجرة إن كان دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد والمنفعة وإن كانت مستحقة له بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض كالسكن لاحتياجه لها ع ش قول المتن (يحتاج إليه) نعم إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتياده السكنى بالأجرة أو لتيسر مسكن مباح بنحو مدرسة فلا يبعد أن يأتي هنا نظير ما سيجئ في الحج إيعاب أي من أنه يلزمه صرف النقد الذي معه للحج (قوله كما في الكفارة الخ) وقياس ما يأتي في التفليس وقسم الصدقات أنه يترك له هنا أيضا نحو كتب الفقه بتفصيلها الآتي ثم وهو غير بعيد ولو كان معه مال يحتاج لصرفه إلى الخادم أو المسكن فكالعدم إيعاب وباعشن. (قوله أما لو ثبتت الفطرة الخ) محترز في الابتداء سم (قوله لا لعمله في أرضه الخ) قاله في المجموع ويقاس به حاجة المسكن نهاية أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه ع ش (قوله غيره) أي النفيس من الثوب ونحو المسكن والخادم كردي علي بأفضل (قوله وإن ألفه) أي غير اللائق معتمد ع ش (قوله لما مر في الكافر) أي من أنه لا تلزمه فطرة نفسه قول المتن (لزمه فطرة من تلزمه نفقته) وتسقط عن الزوج والقريب الموسرين بإخراج زوجته أو قريبه للفطرة عن نفسه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما عباب وشرحه وروض وشرحه وتقدم ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله بقرابة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني (قوله بقرابة) قال في
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست