حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
(وكذا زوجة الخ) علف على مكاتب اه‍ كردي (قوله وعكس ذلك مكاتب الخ) أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره سم (قوله وكذا زوجة حيل الخ) وفاقا للنهاية والمغني والروض وشرحه وللايعاب عبارته وفطرة الناشزة عليها ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة عن شبهة بخلاف نحو مريضة لأن المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في المجموع عن كلام الأصحاب اه‍ وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا يشمل المحبوسة والمعتدة السابقتين في كلامه وعليه فلعل المراد بمن حيل الخ ما حصلت بنحو شاهد زور فليراجع قال ع ش قوله م ر زوجة حيل بينها الخ ظاهره وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها بحق اه‍ وهذا قد يخالف ما مر من الايعاب آنفا (قوله يلاقي المؤدي عنه) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد الأمة (قوله فإذا لم يصلح الخ) أي لاعساره أو رقيته (قوله بعد) أي بعد وقت الوجوب (قوله وإذا قلنا بالأصح) أي السابق أن الوجوب الخ (قوله فقيل هو) أي التحمل (قوله لم يلزمها الاخراج) يعني لو كان كالضمان للزمها الاخراج و (قوله كما سيصححه) أي بقوله قلت الأصح الخ كردي (قوله لتحول الحق إلى ذمة الخ) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأسا سم وقد يجاب بأن التحول إنما يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة المحال عليه بأن يكون موسرا كما أشار إليه الشارح بقوله فهو الخ (قوله ولو كان الخ) عطف على قوله لو أعسر الخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدى ببلد آخر واختلف قوت البلدين فإن قلنا بالحوالة وجب أن يؤدي من بلد المؤدى عنه وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن يؤدي من بلد المؤدي لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك اه‍ (قوله ولا يلزم المؤدي الخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم (قوله منها) أي من زكاة الفطر (قوله لكن مر الخ) أي في شرح ولا فطرة على كافر الخ سم (قوله ولو عليها) أي الحوالة قول المتن (قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة) ومثله ما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته وعليها عملا بعقيدتها فأي واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لكن الشافعي يوجب إخراج صاع من غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان الغالب البر وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفي حتى عندها وإن أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو القيمة أو غير ذلك ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من فالواجب منه عند الحنفية نصف صاع بخلاف بقية الأقوات فالواجب منها عندهم صاع لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند الشافعية خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده كردي على بأفضل وباعشن في شرحه (الغير الناشزة) أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية وإيعاب وسم (قوله ولو عتيقة) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية كما في الفتح وشرح بأفضل (قوله لكن يسن) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني إلا قوله والمعسر إلى وفي المجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب (قوله يسن لها) أي للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها و (قوله خروجا من الخلاف) أي ولتطهيرها نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست