حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٨
بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقييد بالمال لأن في المفهوم تفصيلا سم. (قوله وعلم مما تقرر) أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا الخ ع ش (قوله إن هذا) أي الاسلام (قوله لا يؤثر فيه الخ) أي في كون هذا شرطا لوجوب الاخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لأصل الوجوب فلم لم يكن المعطوف عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر لأن مدار العطف الخ كردي (قوله الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض سم (قوله لأصل الخطاب) أي شرط لأصل الخ وهو خبر إن الشرط الخ (قوله لأن مدار العطف الخ) قد يقال الشرطية المطلقة لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة الوجوب زكاة المال وحينئذ فإن كان المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ الاسلام ليس شرطا فيه أو وجوب الاخراج أو هم أن الحرية شرط له وليس شرطا لأصل الطلب فليتأمل محصل قول الشارح لأن مدار الخ لا يقال المراد كلاهما فالشرط الأول بالنسبة لاحد المعنيين والثاني بالنسبة للثاني لما فيه من التكلف والتعسف بصري وفي سم نحوه بزيادة بسط (قوله فلا زكاة الخ) عبارة النهاية فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه اه‍ زاد المغني وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الأصح وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه أيضا لضعف ملكه كما مر ولا على سيده لأنه ليس له اه‍ (قوله على من فيه رق الخ) هل يشكل بما يأتي في المبعض سم ولعل مراد الشارح من حيث ما فيه من الرقبة وبسببه (قوله كما مر) أي في الفطرة. (قوله الزكاة) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ويجزئ وقوله ويغتفر إلى أما إذا (قوله الزكاة) أي زكاة المال الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه (قوله وقنه) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الاسلام أيضا كما تقدم سم. (قوله وألحق بهما) أي بالمرتد وقنه. (قوله بعضه وزوجته) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الاسلام أيضا (قوله عدم النية) أي نية التقرب (قوله على ما مر في الفطرة) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصلي في الاخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى اه‍ سم أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في الأصلي من حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى من الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض (قوله وإلا بان زواله الخ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست