حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
والسنابل والرطب عن الجيد والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع فساد القبض اشتراطه بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن (ثم زوجته الخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقا في ذلك لم ر سم على المنهج والظاهر أنه لو كان الزوج موسرا فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها لأنها متبرعة فليتأمل ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول المتن (ثم ولده الصغير) أي وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب أيضا م ر اه‍ سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به باعشن (قوله لأنه أعجز) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني أي الأب وما بعده ع ش (قوله كذلك) أي وإن علت ولو من جهة الام (قوله لسد الخلة) أي الحاجة (قوله ونقضه) أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة (قوله العاجز) إلى قوله الاسبعي مد في النهاية والمغني (قوله العاجز عن الكسب) أي وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا ذلك في باب النفقات مغني ونهاية (قوله ثم الأرقاء) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر جميع المراتب لا يوافق أن العرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق عتقه بصفة انتهى اه‍ سم (قوله ولو استوى جمع الخ) أي كابنين وزوجتين نهاية ومغني قال ع ش قوله كابنين هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما في الدرجة أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الام فيه نظر وقضية إطلاقهم الأول اه‍ (قوله تخير الخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما سم قول المتن (وهي صاع). فرعان أحدهما يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصدقات إن شاء الله تعالى وقيل يكفي الدفع إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين لأنها قليلة في الغالب وبهذا قال الإصطخري وقيل يجوز صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر ثانيهما لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعه الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها إن وجد فيه مسوغ لأن وجوب زكاة الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة لأن أخذها لا يقتضي غاية الفقر والمسكنة مغني وإيعاب عبارة شيخنا واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا بأس بتقليده في زماننا هذا قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لافتى به انتهى اه‍. (قوله وحكمته الخ) لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست