حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٠
الاقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان شأن النبي (ص) والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل سم وقوله لا يلزمه الخ أي ولو سلم اللزوم فالكلام في وجوب الصاع ابتداء لا في دفعه بعد الجمع وأجاب شيخنا عن الاشكال الأول بما نصه اللهم إلا أن يقال أنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد اه‍ (قوله غالبا) أي لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم نهاية ومغني (قوله وهذا) أي الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث نهاية (قوله فالمدار على الكيل الخ) هذا فيما يكال أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن فمعياره الوزن فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي شرح بأفضل ويأتي عن النهاية مثله (قوله قد حان الاسبعي الخ) أي على ما قاله السبكي واعتمده الشارح وأما على ما قاله القمولي فقد حان واعتمده النهاية والمغني كما تقدم ويأتي. (قوله وقال ابن عبد السلام الخ) عبار الكردي علي بأفضل يعني أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن ومما يستوي وزنه وكيله العدس والماش وقد عاير المنصور الصاع النبوي بالعدس فوجده خمسة أرطال وثلثا قال ابن عبد السلام وتفاوته لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الاخراج به ولا مبالاة بتفاوت الحبوب وزنا اه‍ (قوله وخبر المد الخ) دفع لما يرد على قوله السابق والمد رطل وثلث (قوله في صاع الماء) ما هو سم أقول المتبادر من العبارة أن صاع الحب إذا كيل به الماء يصير كل مد من أمداده الأربعة رطلين لثقل الماء (قوله وقد قال مالك) أي الإمام (قوله وقال) أي ابن عمر (قوله ولما نازعه) أي مالك و (قوله فيه) أي في كون صاع رسول الله (ص) بالعراقي ما ذكر (قوله لما حج) أي الرشيد (قوله استدعى الخ) جواب لما نازعه الخ والضمير للرشيد (قوله وكلهم قال أنه) أي فأحضر أهل المدينة صيعانهم وقال كل منهم أن ما أحضره ورثة الخ (قوله زكاة الفطر الخ) نائب فاعل يخرج (قوله فوزنت الخ) أي الصيعان التي أحضرها أهل المدينة و (قوله كذلك) أي خمسة أرطال وثلث (قوله وجرى الخ) أي المصنف. (قوله لكن استشكل في الروضة ضبطه بالأرطال) أي جعلهم الوزن استظهارا و (قوله بأنه يختلف الخ) حاصله أن الاستظهار لا يتأتى مع اختلاف الحبوب خفة وثقلا وعدم اختلاف ما يحويه المكيال في القدر ع ش (قوله باختلاف الحبوب) أي كالذرة والحمص نهاية (قوله ثم صوب الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الثاني والأصل في ذلك الكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معيار فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتد لهم انتهى والصاع بالكيل المصري قد حان وينبغي أي ندبا أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك اه‍ زاد الأول وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا اه‍ عبارة شيخنا وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما وهو بالكيل المصري قد حان وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك لكن هذا بحسب الزمن القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه‍ (قوله أي الصاع) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله والصاع منه إلى وجين وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق (قوله أي الواجب في العشر الخ) أي لأن النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست