حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١١
المتن (وفي المكاتب وجه) لو فسخ الكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على سيده فيما يظهر لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه سم زاد ع ش وانظر ولد الزنى وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول فلو استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب اه‍ وقوله وفي بعض الهوامش الخ أقول في شرح العبا ب ما يوافه (قوله عنه) أي عن المبعض (قوله هذا الخ) أي التقسيط (قوله إن لم تكن مهايأة) أي أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من شوال في نوبة الآخر باعشن ويأتي عن سم مثله (قوله وإلا لزمت الخ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما سم على البهجة ع ش زاد سم على حج ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه اه‍ (قوله إن المؤن النادرة) أي التي منها الفطرة سم. (قوله وإلا فعلى كل قدر حصته) نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر والأقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة ع ش (قوله كما تقرر) أي بقوله عن نفسه. (قوله أما مملوكه) إلى المتن في النهاية (قوله أما مملوكه وقريبه الخ) قال في شرح العباب أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه‍ أي لما سيأتي أنه إذا كان الزوج عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت أمة سم وعبارة ع ش وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى زيادي اه‍ (قوله فيلزمه كل زكاته) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من المملوك والقريب مطلقا أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي (قوله كما هو ظاهر) أي وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا باعشن (قوله ولا فطرة على معسر الخ) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر له أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له دين حال على معسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال وفي المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الاخراج في الحال لتعلقها بالعين بخلاف الفطرة
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست