حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٨
إلا قوله كما يبنى إلى بخلاف ما الخ (قوله أو اشترى الخ) قد يغني عما قبله (قوله فلا يصير مال تجارة الخ) أي فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لها فإنه يبقى حكمها كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا وكما لو تبايع التاجران ثم تقايلا إيعاب وأسنى ومغني ونهاية (قوله بنحو إقالة) أي كفلس نهاية ومغني (قوله أي بعين ذهب الخ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عوضا مثلا فالوجه عدم اختلاف الحكم سم (قوله ولو غير مضروب) أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي رشيدي (قوله كأن اشتراه بعين الخ) أي سواء قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه لأن المعقود عليه في الصورتين معين وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ع ش (قوله بعني عشرين دينارا) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ويأتي عن سم مثله قول المتن (فحوله من حين ملك النقد) أي من غير الحلي المباح لما يأتي أن الحلي المباح من عرض القنية ع ش (قوله كما يبني حول الدين على حول العين) أي كان ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول سم (قوله وبالعكس) أي كأن استوفي في أثناء الحول نصابا أقرضه (قوله بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة الخ) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الارشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي وهو ظاهر فعليه لو اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك لأنه عوض عما في الذمة انتهى اه‍ سم (قوله ثم نقد ما عنده) أي أعطى حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن و (قوله لا يبنى عليه) إشارة إلى أنه ينقطع حول ما عنده و (قوله بخلافه فيما إذا اشترى بعينه) أي فإن صرفه إلى تلك الجهة متعين وهو صورة المتن و (قوله فيتعين الخ) متعلق بقوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد الخ كردي وقوله أي أعطي حالا الخ في إطلاقه نظر يعلم مما مر عن سم والرشيدي وعبارة النهاية والمغني أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين اه‍ قال ع ش قوله م ر ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس سم على حج نقلا عن شرح الارشاد وإن نافاه التعليل بقوله م ر إذ صرفه الخ اه‍ (قوله أي كحلي مباح) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن (أو دونه الخ) ولو شك هل اشترى بنصاب أو دونه فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب. (قوله الحاصل) إلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره و (قوله النصاب) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر. (قوله أو مع آخره) كذا في الأسنى والايعاب (قوله في نفس العرض الخ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن المضموم زيادة القيمة إلا أن يجعل في للسببية في تسامح بصري عبارة النهاية والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق اه‍
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست