حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
يأتي فيه ما مر من أحكام النقد العين وفي صورة كون النقد دينا يأتي فيه ما يأتي في أحكام الدين النقد وهما ظاهران اه‍ (قوله أو عرضا فإن استهلكه الخ) وكذا الحكم إذا كانت عينا نقدا واستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل الخ ما يفيده. (قوله وإن نوى التجارة فيه الخ) وكذا الاطلاق أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران الخ سم (قوله وكاقتراض) إلى قوله وإفتاء البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن (قوله لأن مقصوده الخ) أي أما لو قبض المقرض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وكشراء نحو دباغ الخ) أي كشراء شحم ليدهن به الجلود عباب (قوله ليعمل به للناس الخ) أي فتلزمه زكاته بعد مضي حوله نهاية أي حيث كان الحاصل في يده من غلة الصبغ أو مما اشتراه بها من الصبغ أو كان الأول باقيا في يده كلا أو بعضا فتجب زكاته ع ش. (قوله وإن لم يمكث عنده الخ) قد يقال إذا مكث عنده حولا فواضح أنا نقوم تلك العين في آخر الحول وأما إذا خرجت في أثناء الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوم في آخر الحول بفرض بقائها إليه أو عند التصرف فيها أو ينظر لما أخذ ويوزع على العين والصنعة ويجمع ما يقابل العين ويخرج منه محل تردد ولعل الثالث أقرب ثم يحمل قولهم وإن لم يمكن الخ على ما إذا لم ينض بجنس رأس المال وإلا فمعلوم أن الحول ينقطع بصري أي بشرطه قال ع ش قضية كلامهم أنه لا فرق في الصبغ بين كونه تمويها وغيره وقضية ما يأتي من التعليل للصابون اختصاصه بالثاني والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب يبقى ببقائه فنزل منزلة العين بخلاف الصابون فإن المقصود منه مجرد إزالة وسخ الثوب والأثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل فلم يحسن إلحاقه بالعين اه‍ (قوله لا لا متعة الخ) عطف على للناس (قوله ولا نحو صابون الخ) (قوله لا يظهر عطفه على ما قبله) وكان ينبغي أن يقول ولا شراء نحو صابون وملح ليغسل الخ (قوله ما يأتي في كناية الطلاق) والمعتمد منه الاكتفاء بجزء لكن المعتبر ثم اقتران النية بجزء مما يأتي به الزوج حتى لو خالعها بكناية ولم ينو مع لفظه فلغو وإن نوى مع القبول وقضية كلام سم عن م ر الاكتفاء هنا بها وإن اقترنت بالقبول وعبارة شيخنا الزيادي وينبغي اعتبارها في مجلس العقد انتهت اه‍ ع ش عبارة الكردي على بأفضل قال في الامداد هل العبرة باقترانها بجزء من لفظ القبول بالنسبة للمبيع أو من الايجاب بالنسبة للثمن أو بأول العقد كل محتمل وقياس ما يأتي في الكناية في الطلاق ترجيح الأول أو الثاني على الخلاف الآتي ثم ومع ذلك لا يبعد أن يكون الأخير هو الأقرب انتهى ونقل الهاتفي في حواشي التحفة عن الشيخ عميرة اعتبارها في مجلس العقد وإن خلا عنها العقد اه‍ (قوله كأن زوج أمته الخ) أي أو تزوجت الحرة بذلك أسنى وإيعاب قال ع ش أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية اه‍ (قوله أو خالع الخ) أي حر أو عبد أسنى وإيعاب (قوله فيما ملك به) اي بصلح أو نكاح أو خلع (قوله والاصطياد الخ) أي والاحتشاش نهاية ومغني (قوله بأنه يورث الخ) ببناء الفاعل من التوريث (قوله أو الرد) إلى قول المتن ويضم في النهاية والمغني
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست