حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
هذا عقب قوله ولا يجزي غيره فتأمله سم. (قوله إذا كانت الأغبطية الخ) خرج بذلك ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم سم (قوله بزيادة القيمة) أي وإلا فلا يجب معها شئ كما قاله الرافعي نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) تعليل للأصح (قوله أحد الفرضين) أي كالحقاق و (قوله والآخر) أي كبنات اللبون نهاية. (قوله دنانير أو دراهم الخ) قضيته أن غيرهما لا يجزئ وإن اعتيد تعامل أهل البلد به ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزئ غيرهما حيث كان هو نقد البلد ويقتضيه إطلاق قول المحلى ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به جماعة منهم وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة ع ش أقول وكذا يقتضيه قول الشارح الآتي لأن القصد الخ. (قوله من الأغبط) أي لأنه الأصل نهاية (قوله فالجبر بخمسة أتساع بنت لبون) وظاهر أن محله حيث لم يتفاوت التقويم بين الصحيح والكسر وإلا فينبغي أن يزاد في الكسر حيث تحقق التفاوت بينهما لضعف الرغبة في الكسر ويشمله قوله آنفا أن يخرج بقدره جزأ فليتأمل حق التأمل بصري (قوله بخمسة أتساع بنت الخ) عبارة النهاية والمغني بخمسين وبخمسة أتساع الخ اه‍ (قوله لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون الخ) أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة بجيرمي (قوله وابن لبون) إلى قول المتن وفي الصعود في النهاية إلا قوله وأمكنه تحصيلهما وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى أما إذا (قوله وابن لبون) بالنصب عطفا على الهاء و (قوله في ماله) متعلق بعدم. (قوله وأمكنه الخ) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وإن جاز له أيضا إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وله تحصيلهما فهو مخبر بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن شاء سم ولعل لدفع ذلك النظر قال النهاية وإن أمكنه الخ ويحتمل سقوط أن الوصلية من قلم الناسخ. (قوله بصفة الاجزاء) أي بصفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك جاز قطعا نهاية (قوله لأن الحق له) أي فله إسقاطه شرح المنهج قول المتن (أو عشرين درهما) والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطرة ونحوهما زيادي (قوله إسلامية نقرة) والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد به الدرهم المشهور حفني اه‍ بجيرمي وقد يخالفه قول الشارح كغيره وهي المراد الخ (قوله وغلبت) عبارة الأسنى والنهاية أو غلبت (قوله وهي) أي الفضة الخالصة مغني. (قوله قدر الواجب) أي أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر لأن الحق له بقي أنه يلزم من إعطائه ما يكون نقرته قدر الواجب التطوع بالغش وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له قيمة سم (قوله كما مر) أي في شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون قول المتن (فعدمها) أي في ماله نهاية ومغني (قوله وكذا كل من لزمه سن فقده الخ) ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزأ من ستة وثلاثين جزأ ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست