حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٦
ولو اتفقت الورثة والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فمتى كفي الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا اه‍. (قوله في الانتصار له) أي لما قاله آخرون (قوله وعلى الأول) وهو أقل الكفن ما يستر العورة (قوله بساترها) أي العورة (قوله بسابغ) أي لجميع البدن (قوله فيأثمون) أي الغرماء والورثة (قوله وهذا مستثنى الخ) كذا في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل لا معنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب سم (قوله وإلا فقد جزم الخ) أي وإن لم نقل باستثناء تقديم الميت هنا على الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن المجموع عن الماوردي وغيره لأنه قد جزم الخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعا لشيخ الاسلام من أن ساتر جميع البدن مستحب وتقدم عن سم منعه وفاقا للنهاية والمغني وغيرهما (قوله وعلى ما تقرر الخ) متعلق بقوله الآتي يحمل قول الخ (قوله من تأكده) أي السابغ (وتقدمه) أي الميت (به) أي بالسابغ (قوله اعتمد الأول) أي أقل الكفن ساتر العورة (قوله لأنه) أي ساتر العورة فقط (قوله وإلا) أي وإن لم يحمل قول البعض المذكور على ما تقرر من تأكد الاستحباب بل كان الوجوب فيه على حقيقته (لم يبق خلاف الخ) ولك منع الملازمة بالجمع السابق عن النهاية والمغني (قوله أنه واجب الخ) مقول القول (قوله أو الغرماء) أو لمنع الخلو فقط (قوله ومن كونه حقه الخ) عطف على قوله من تأكده الخ والضمير الأول للسابغ والثاني للميت (قوله بأنه يسقط الخ) أي الزائد على الساتر (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تنفذ وصيته الخ. (قوله وقول الشافعي الخ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ (قوله أنه واجب الخ) يعني أن السابغ حق مؤكد له (قوله لا للخروج الخ) عطف على قوله للميت و (قوله كما أفاده) أي قوله لا للخروج الخ (قوله وفيه تناقض) أي أن بالقطع الأول يسلب كون الزائد حقا لله تعالى والقطع الثاني يثبته ولك مع التناقض بأن المراد بالقطع الأول أن وجوب الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى كما يأتي (قوله ليس من كلام المتولي) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت. (قوله وبما تقرر) أي في توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه الخ من الاكتفاء بساتر العورة وتوجيه قول جمع أنه يجب ستر جميع البدن الخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لحق الله تعالى (قوله من الاتفاق المذكور) أي السابق عن المجموع عن الماوردي وغيره. (قوله يرد بأن الحق الخ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده والحاصل أن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض ولا إشكال في اندفاع
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست