حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١١
م ر أوجههما لا حق لها أن يقتضي أن تقدم به على غيرها وهذا لا يستلزم عدم جواز غسلها فيجوز لها ذلك كما تقدم لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة اه‍ (قوله وأولى النساء) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله قيل وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حائضا وقوله ولا ترجيح إلى المتن (قوله وغيرهن) عطف على المحارم (قوله لأن المصدر الخ) أي الذي للنوع كردي (قوله ويجاب الخ) هذا على التنزل وإلا فما أفاده الجوهري محل تأمل لأن منع جمع المصدر ما دام باقيا على مصدريته وأما بعد نقله إلى معنى آخر كما هنا فمحل تأمل بصري عبارة ع ش قوله م ر بصحة هذا الجمع الخ لكن يحتاج لتقدير مضاف أي ذوات قراباتها أو يجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل اه‍ قول المتن (ويقدمن) أي القرابات (قوله لأن الإناث الخ) أي وإن كان منظور الزوج أكثر لأن حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي سم (قوله وهي من) إلى قوله وشرط المقدم في المغني إلا قوله ولا ترجيح إلى قاله الأسنوي (قوله فالتي في محل العصوبة الخ) أي فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما نهاية. (قوله كالعمة) ظاهره ولو بعدت ع ش عبارة سم عن الشهاب البرلسي على شرح البهجة قوله فالتي في محل العصوبة أولى ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القربى كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على الخالة اه‍ (قوله وتقدم القربى فالقربى الخ) يحتمل رجوعه أيضا لقوله السابق فإن استوى ثنتان محرمية فالتي الخ (قوله فإن استويا) كان الظاهر التأنيث. (قوله ذات رضاع) أي إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا مغني (قوله وبمحرمية الخ) عطف على قوله بذلك (قوله على الأولى) يعني الترجيح بمحرمية الرضاع كذا في المغني وقضية كلام النهاية أن الموافقة إنما هي الترجيح بمحرمية المصاهرة فليراجع (قوله ثم ذات الولاء) أي صاحبة الولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لها في الغسل ع ش قول المتن (ثم رجال القرابة) أي من الأبوين أو من أحدهما نهاية ومغني. (قوله وشرط المقدم الخ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر وعليه فلا يمتنع
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست