حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠١
رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة اه‍ قال البجيرمي الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورؤسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا يحتاج لاذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش اه‍ وفي الكردي على بأفضل وفي الايعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا يحتاج إلى استئذان الورثة في الفتق وإن نقصت به القيمة وفيه ما فيه ثم قال نعم ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته اه‍. (قوله فإن فقد وجب الخ) وواضح أنه يندب ستر ما زاد عليها لأن ستره جميعه مطلوب بصري (قوله ستر عورته) عبارته في شرح بأفضل ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما اه‍ (قوله مالح) إلى قوله ولم يراع في النهاية والمغني (قوله مالح) أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ع ش (قوله لأنه الخ) أي البادر (قوله والسخن الخ) وكذا العذب بجيرمي (قوله فلا بأس) عبارة النهاية فيكون حينئذ أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد اه‍. (قوله وينبغي الخ) والأولى أن يعد الماء في إناء كبير ويبعده عن الرشاش لئلا يقذره أو يصير مستعملا ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع نهاية (قوله وأن يجتنب ماء زمزم الخ) أي فيكون الغسل به خلاف الأولى ع ش (قوله في إدخاله المسجد) أي للصلاة عليه (قوله برفق) إلى قوله ورد في المغني وإلى قوله حتى بالنسبة الخ في النهاية قول المتن (مائلا الخ) أي قليلا نهاية ومغني (قوله لأن اعتداله) لعل المراد به الجلوس بلا ميل ويحتمل أن المراد استلقاؤه عبارة النهاية والمغني ليسهل خروج ما في بطنه اه‍ قول المتن (في نقرة قفاه) والقفا مقصور وجوز الفراء مدة مغني (قوله وهو الخ) أي القفا (قوله مع نوع تحامل) أي قليل ع ش (قوله بعد الغسل) أي أو بعد التكفين فيفسد بدنه أو كفنه مغني ونهاية. (قوله فائحة الطيب) أي منتشرة الرائحة كردي قول المتن (ولتكن المجمزة الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي وإن كان محرما اه‍ واستظهر ع ش أنه لا فرق بين كونه خاليا عن الناس وغيره وفي الأسنى المجمرة بكسر الميم المبخرة اه‍ (قوله من أول وضعه) أي على المغتسل (قوله وليعتن المعين الخ) أي حين مسح البطن نهاية قول المتن (ثم يضجعه لقفاه) أي مستلقيا كما كان أولا نهاية ومغني قال ع ش في تعبيره بالاضجاع تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه اه‍ (قوله وما حوله) الأولى ثنية الضمير كما في النهاية والمغني (قوله كما يستنجي الحي) أي بعد قضاء حاجته نهاية. (قوله على ما قاله الإمام الخ) اعتمده المغني عبارته وفي النهاية والوسيط يغسل كل سوءة بخرقة ولا شك أنه أبلغ في النظافة اه‍ (قوله بأن المباعدة) أي سرعة الانتقال (قوله لحرمة مس شئ من عورته الخ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم كالنظر بل أولى فليتأمل سم. (قوله حتى بالنسبة لاحد الزوجين) اعتمده ع ش وقال سم عبارة شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه ووافقه م ر وكذا شيخنا البكري في كنزه فقال بعد كلام ما نصه ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس بشرط انتفاء الشهوة انتهى ويأتي آنفا عند باب النكاح ما يخالف ذلك اه‍
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست