حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٧
النزع حينئذ بصري عبارة ع ش قوله ونزعت ثيابه الخ أي ولو شهيدا على المعتمد وتعاد إليه عند التكفين انتهى زيادي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالا ثم رأيته في سم على حج حيث قال. (قوله نعم بحث الأذرعي الخ) يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل التغير لم ينزع وإلا نزع م ر اه‍ وفي سم على المنهج قال م ر ونزعت ثيابه وإن كان نبيا لوجود العلة وهو خوف التغير ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على الأرض أكل لحوم الأنبياء لأن هذا إنما يفيد امتناع أكل الأرض لا التغير والبلى في الجملة انتهى اه‍ وما ذكره آخرا فيه توقف ولا يدفعه قوله ولا ينافيه الخ كما هو ظاهر (قوله ويؤيده الخ) أي بحث الأذرعي (قوله فلا تنزع عنه) قال في الايعاب هذا ظاهر إن أريد دفنه فورا وإلا فالأولى نزعها ثم إعادتها عند الدفن خشية التغير كردي على بأفضل وتقدم آنفا عن البصري وع ش ما يوافقه قول المتن (ووجه القبلة) أي إن أمكن و (قوله كمحتضر) أي كتوجيهه وتقدم مغني ونهاية. (قوله أي جميع) إلى قوله خلافا الخ في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يخش إلى وذلك (قوله أي جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا اه‍ وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا تضرر سم قول المتن (أرفق محارمه) ظاهره أن الأرفق وإن كان أبعد أولى من غيره سم (قوله مع اتحاد الذكورة الخ) أي أخذا من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجال جاز نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى وهو أي الاتحاد المذكور شرط للندب اه‍ (قوله والأنوثة) وبحث الأذرعي جوازه مع الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد نهاية واستظهر المغني ذلك البحث وقال سم قال في شرح الروض ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض والرجال بالرجال أولى اه‍ وظاهره أي البحث أن ذلك للمحارم مع عدم الغض والمس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة اه‍ وقال ع ش قوله م ر مع الغض الخ قال سم على المنهج بعدما ذكر من بحث الأذرعي المذكور ومال إليه م ر انتهى وقوله م ر وهو بعيد أي فيحرم لأنه مظنة لرؤية شئ من البدن اه‍ ع ش. (قوله ومثله) أي المحرم قول المتن (إذا تيقن موته) أي بظهور شئ من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا التفسير منهم صريح في أن المراد اليقين ما يشمل الظن كما يأتي عن الايعاب (قوله إن تحبس) أي تبقى و (قوله بين ظهراني أهله) بفتح النون أي ظهور أهله ع ش. (قوله ومتى شك في موته الخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي أن
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست