حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
(على ما ذكرته) وهو قوله من كل من الثلاث اه‍ كردي (قوله واستحب المزني إعادة الوضوء الخ) وفيه نظر بل ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه‍ سم وبصري قال ع ش قوله م ر وفيه نظر الخ معتمد اه‍ (قوله من الثلاث) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله كأثنائه (قوله في غير المحرم) أي أما المحرم إذا مات قبل تحلله الأول فيحرم وضع الكافور في ماء غسله نهاية ومغني وشرح بأفضل فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب شيخنا (قوله من الثلاث الخ) ظاهر صنيعه ولو فرقها وتقدم التصريح بذلك عن النهاية والكردي وشيخنا قول المتن (قليل كافور) هو نوع معروف من الطيب. و (قوله مخالط) هو المسمى بالطيار شيخنا (قوله أو كثيرا الخ) معطوف على قول المتن قليل كافور ونصبه يدل على بناء يجعل في المتن للفاعل سم (قوله مجاورا) أي ولو غير الماء شيخنا (قوله لأنه) أي الكافور (قوله ثم ينشفه الخ) ولا يأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي مغني ونهاية (قوله لئلا يبتل كفنه الخ) وبهذا فارق غسل الحي ووضوأه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما أسنى. (قوله ويأتي الخ) عبارة الأسنى قال الأذرعي وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال وكأن مراده عند فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك وبدعاء الأعضاء انتهى (قوله بعد وضوئه وغسله) أي بعد كل منهما (قوله بعده) أي الذي بعد الوضوء (قوله وكذا على الأعضاء) أي يأتي بذكر الوضوء على أعضائه (قوله اجعله من التوابين) كأن المراد من جملته محكما لا حقيقة بصري قول المتن (لو خرج بعده) أي أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده نهاية ومغني قال ع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخرت لا لمصلحة الصلاة وجبت إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة اه‍. (قوله أي الغسل) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قول المتن (فقط) أي من غير إعادة غسل أو غيره نهاية. (قوله وعليه لا يجب الخ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ولا يصير الميت جنبا بوطئ أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه اه‍ (قوله شئ) أي الإزالة والغسل والوضوء (قوله يجب ذلك) أي تجب إزالته فيما إذا لم يكفن نهاية ومغني (قوله لأنه) أي خروج النجس من الفرج (يتضمن الطهر) أي يقتضيه (قوله مع ذلك الخ) لعله مقلوب عبارة النهاية والمغني تجب إزالته مع الوضوء بالجر على تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي اه‍ قال ع ش قوله م ر بالجر وقدر ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء اه‍ (قوله كالحي) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أو بعد الادراج الخ) شامل لما بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد أنه يجب إزالته ما لم يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني اه‍، (قوله والأصل أنه الخ) أي فلا يعترض بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح فهي كالمستثنى نهاية قول المتن (يغسل الرجل الخ). تنبيه لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست