حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥
بأفضل أي لقلة الحركة فيه ع ش. (قوله فإن لم يحصل الانقاء بالثلاث المذكورة) هل المراد بها ما ذكره بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث الخ حتى تكون عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي وأكمل منها خمس الخمس التي كل واحد منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة فليراجع وليحرر اه‍ سم جزم الكردي على بأفضل بأن المراد بها ما ذكره الخ عبارته حاصل ما ذكره أي الشارح في شرح بأفضل أنه يسن ثلاث غسلات وأنه حيث حصل النقاء بمرة واحدة بالسدر تحصل الثلاث بخمس غسلات الأولى بالسدر أو نحوه والثانية تزيله وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالماء القراح وهن المحسوبات ويكون معهن قليل كافور وإن لم يحصل النقاء بمرة من نحو السدر سن زيادة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الانقاء ويزيله عقب كل مرة بغسله ثانية ثم إن أراد عقب كل غسله بماء قراح وإن أراد أخر الماء القراح إلى عقب غسلات التنظيف ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى وجرى في التحفة على سن ثلاث غسلات وفي كل غسلة منها ثلاث واحدة بنحو سدر ثم ثانية مزيلة ثم ماء خالص أو ثلاث بالسدر وعقب كل واحدة منها مزيلة ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست فهي تسع غسلات على كلا التقديرين ثم إن لم يحصل الانقاء بالتسع زاد إلى أن يحصل الانقاء اه‍ وقضية كلام النهاية أن المراد بخمس فسبع في كلام الماوردي ما مر عن سم وقضية كلام شيخنا خلافه حيث قال في شرح قول الغزي ثلاثا أو خمسا أو أكثر ما نصه قوله ثلاثا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح فيها قليل من كافور ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الانقاء والأوجب الانقاء وقوله أو خمسا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور أو الثالثة بنحو السدر كالأولى والرابعة مزيلة والخامسة بماء قراح فيه ما ذكر وقوله أو أكثر أي من الخمس والأكثر منها إما سبع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بنحو سدر والرابعة مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح أو الثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة كذلك والسادسة مزيلة والسابعة بماء قراح وأما تسع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة مزيلة والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر والثامنة مزيلة والتاسعة بماء قراح فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة ويصح أن يكون مؤخرا عن الجميع والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث وأكمله تسع وأوسطه خمس أو سبع خلافا لقول المحشي وأكمله سبعة وما زاد إسراف اه‍. (قوله زاد) أي حتى يحصل نهاية أي بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة شرح البهجة وأسنى ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ع ش (قوله فسبع) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الانقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها أن يحصل الانقاء بالسادسة فيسن سابعة للايتار اه‍ (قوله والزيادة إسراف) أي على السبع وإن كان الماء مسبلا لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه أن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ع ش. (قوله ولا يسقط الفرض بغسلة الخ) أقول يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع ويغفل عنها وهي ما إذا كان على شخص غسل واجب فيدلك بدنه بنحو أشنان ثم يفيض الماء عليه ناويا رفع الجنابة مثلا فلا ترتفع لأن الماء يتغير لما ذكر التغير المضر على أن في ذلك مانعا آخر وهو وجود الصارف الذي يتعين معه استدامة النية في الطهارة كما يؤخذ مما تقرر في الوضوء وليتفطن لذلك فإنه مهم وكثيرا ما يغفل عنه بصري. (قوله وبما قررت به الخ) يريد قوله يستحب في كل من هذه الثلاث الخ وقوله:
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست