حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٨
المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة احتياطا الاحتمال إغماء أو نحوه انتهى اه‍ سم وتقدم عن المغني وغيره ما يوافقه أي الايعاب (قوله وجب تأخيره الخ) ينبغي أن الذي وجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ع ش (قوله فذكرهم العلامات الخ) ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص خصيتيه مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا غيرها بأن يقع نظره إليهما بلا قصد ع ش (قوله فيتعين فيها) أي في الأموات من السكتة قول المتن (قوله وغسله الخ).
فرع لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى. فرع آخر لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لما توهم سم على حج وينبغي أن مثله ما لو غسل ميت ميتا آخر وفي فتاوى ابن حج الحديثية ما حاصله أن من أحيي بعد الموت الحقيقي بأن أخبر به معصوم ثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن الحياة الثانية لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك انتهى أي وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي أو نحوه اه‍ ع ش أقول والقلب إلى ما تقدم عن سم أميل ثم رأيت أن شيخنا جزم بذلك بلا عزو فقال ولو مات إنسان موتا حقيقيا ثم جهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب تجهيزه ثانيا اه‍ فقول سم خلافا لما توهم لعله أشار به إلى ما مر عن الفتاوى الحديثية للشارح (قوله وحمله) كذا في النهاية والمغني (قوله أنه قد لا يجب الخ) أي أو أنه من لازم دفنه غالبا فاستغنى به عنه سم وبصري وشيخنا قول المتن (فروض كفاية) قال الشارح في شرح التقاط المنبوذ فرض كفاية هذا إن علم به جمع ولو مرتبا على المعتمد وإلا ففرض عين اه‍ وقياسه أن يقال بنظيره هنا بصري عبارة الغزي في شرح أبي شجاع وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر اه‍ قال شيخنا لكن تعينه حينئذ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته اه‍ (قوله إجماعا) إلى قوله والفرق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو قصر إلى المتن (قوله على كل من علم الخ) أي من قريب أو غيره مغني (قوله ويأتي الكافر الخ) عبارة النهاية والمغني سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي اه‍ قال ع ش وأما الذي فتحرم الصلاة عليه ويجوز غسله اه‍ (قوله وكذا الشهيد) أي يأتي الكلام فيه كردي عبارة شيخنا فخرج بالمسلم الكافر فيجوز غسله مطلقا وتحرم الصلاة عليه مطلقا ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذميا أو مؤمنا أو معاهدا بخلاف الحربي والمرتد وخرج بغير الشهيد الشهيد فيجب فيه أمران فقط وهما التكفين والدفن ويحرم فيه الغسل والصلاة اه‍ (قوله ولو لنحو جنب) أي من الحائض والنفساء (قوله بالحي) أي في غسل الحي من الجنابة ونحوها نهاية (قوله بالماء) أي مرة نهاية (قوله فالميت أولى) محل نظر (قوله وبه) أي بقوله فالميت الخ (يعلم وجوب الخ) فيه تأمل (قوله إن كان) أي إن وجد النجس على بدنه (قوله ندبا) راجع للمتن و (قوله إذ يكفي الخ) تعليل للندب. (قوله والفرق) أي بين الحي والميت (قوله ولم يحتج الخ) أي حاجة للاعتذار بذلك مع قوله السابع ندبا إلا أن يريد الاستدراك على إيهام العبارة الوجوب سم (قوله للاستدراك)
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست