حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٩٩
أي بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما كما قال في الطهارة (قوله أنه الخ) بيان لما (قوله لهما) أي للحدث والنجس (قوله أنه الخ) فاعل يؤيد (قوله وما يأتي الخ) عطف على أنه لو الخ قول المتن (الأصح الخ) وفي نسخ عديدة الصحيح فليحرر بصري (قوله لأنا) إلى قوله أي بالفروع في المغني وإلى قوله أي مع كونه في النهاية إلا قوله أي بالفروع إلى وإنما كفى (قوله لو شوهدت الملائكة تغسله الخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن عليه ما قيل في غسلهم إياه سم (قوله أي بالفروع) قد يؤخذ من ذلك أجزاء نحو تغسيل الجني إذا علم ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا سم ويأتي عن البصري ما يخالفه وعن ع ش ما يوافقه إلا في التقييد بعلم ذكورة الجن. (قوله بناء على أنه مرسل الخ) المتبادر من قول القائلين بأنه (ص) مرسل إلى الملائكة أنه مرسل إليهم فيما يتعلق بهم من الأصول والفروع اللائقة بهم فالأقعد أن يقال في التوجيه السابق أي بالفروع الخاصة بنا التي من جملتها غسل الميت وهذا لا ينافي إرساله (ص) إليهم في الأصول والفروع ومنه يؤخذ أن الأوجه عدم الاكتفاء بتغسيل الجن لأنا لا نقطع بأن غسل الميت من الفروع التي كلفوا بها بصري (قوله وإنما كفى ذلك) أي فعل الملائكة كردي (قوله في الدفن) أي والتكفين نهاية ومغني أي والحمل ع ش وشيخنا عبارة سم وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الادراج في الأكفان اه‍. (قوله بخلاف الغسل) ومثله الصلاة بل أولى سم (قوله أنه لا يسقط بفعلهم) والأوجه الاكتفاء بتغسيل الجن كما مر من انعقاد الجمعة بهم نهاية ومغني قال ع ش أي ذكورا كانوا أو إناثا ولا فرق في الاكتفاء بذلك منهم بين اتحاد الميت والمغسل منهم في الذكورة أو الأنوثة واختلافهما في ذلك كما لو غسلت المرأة ذكرا أجنبيا فإنه وإن حرم عليها ذلك يسقط به الطلب عنا وفي سم على ابن حج تقييد الجني بالذكورة وقد يتوقف فيه اه‍. (قوله ويكفي غسل المميز) قال في شرح العباب وسيعلم مما سيأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون اه‍ ومثله في ذلك كما هو ظاهر الحمل والدفن كذا الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم أجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى المنع فيه أي المميز أيضا لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الفرض بصلاته فأولى الغسل انتهى اه‍ سم ويوافقه قول النهاية والأوجه سقوطه بتغسيل غير المكلفين اه‍ قال ع ش أي من نوع بني آدم كصبي ومجنون بدليل قوله م ر قبل وإن شاهدنا الملائكة الخ اه‍ ولعل الأقرب ما يفهمه كلام الشارح من عدم كفاية غسل غير المميز
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست