حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤
إلى ولو غسل قول المتن (ثم يحرفه) أي يميله ع ش عبارة شرح بأفضل ثم يحوله اه‍ قول المتن (ما يلي القفا) الأولى من أول القفا ليدخل القفا وقوله والظهر يغني عنه قوله إلى القدم بجيرمي قول المتن (فيغسل الأيسر الخ) ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها أسنى وشرح بأفضل قول المتن (كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم نهاية ومغني (قوله ويحرم كبه على وجهه) أي احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة فيكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله مغني ونهاية وأسنى وشرح بأفضل ويؤخذ من تعليلهم أنه يحرم فعله بالغير الحي حيث لا يعلم رضاه فليتأمل بصري قال ع ش قوله م ر ويحرم كبه الخ ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب اه‍ (قوله إذ لا دخل له الخ) عبارة المغني لما سيأتي أنه يمنع الاعتداد بها اه‍ (قوله فلا يرد عليه) أي على المصنف أنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه نهاية قول المتن (وتستحب ثانية وثالثة) أي فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن حصلت بشفع سن الايتار بواحدة مغني زاد النهاية فإن حصلت بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما وقال الماوردي وأكمل منها خمس فسبع والزيادة إسراف اه‍ ويأتي في الشرح مثله (قوله بكسر الخاء الخ) وحكى ضمها نهاية ومغني والذي في المحلى وحكى فتحها فليحرر بصري قال ع ش وفي شرح البهجة الكبير وفي القاموس مثل ما في المحلى فقوله م ر وحكى ضمها يحتمل أنه سبق قلم والأصل فتحها ويحتمل أنه لغة اه‍ عبارة شيخنا قوله أو خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها وسكون الطاء المهملة وهو ورق يشبه ورق الخبيزي ومثل السدر والخطمي نحوهما كصابون وأشنان ونحو ذلك اه‍ وفي الكردي على بأفضل رأيت نقلا عن كتاب الطب للأزرق أو الخطمي هو شجرة القريناء بلغة اليمن وهي تشبه الملوخيا اه‍ والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد الحمار يزرعونه في نحو المراكن للتنزه برؤية زهره اه‍ وما تقدم عن شيخنا هو الموافق لعرف بلادنا. (قوله بفتح القاف) أي وتخفيف الراء نهاية ومغني (قوله بفاء الخ) أي بفاء مفتوحة فراء ساكنة فقاف ويصح قراءته من فوقه بفاء فواو شيخنا قول المتن (بعد زوال السدر) أي أو نحوه فلا يحسب غسلة السدر ونحوه ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول الانقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي مغني زاد النهاية فالثلاثة تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة وله في تحصيل ذلك كيفيتان الأولى أن يغسله مرة بسدر ثم بماء بمزيل له ثم بماء قراح فهذه ثلاثة تحصل منها واحدة ويكرر ذلك إلى تمام الثلاثة الثانية أن يغسله بسدر ثم بمزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ثم بماء قراح ثلاثا وهذا أولى فيما يظهر اه‍. (قوله فعلم أن مجموع ما يأتي به الخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال المحلى وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله وهو واحدة بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي سلكه أي المحلى هو الذي في الروضة انتهى اه‍ سم (قوله مجموع ما يأتي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهل السنة إلى فإن لم يحصل وقوله وبما قررت إلى واقتضاه المتن (قوله وأن يواليه الخ) وهو الأولى نهاية وشرح
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست