حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٣
يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل اه‍ قال ع ش قوله ويتبع بعود أي وجوبا إن علم أن تحتها ما يمنع من وصول الماء وإلا فندبا ولا فرق في حصول المقصود بما ذكر بين كون الميت عظيما أو لا وقوله أنه ينوي أي وجوبا وقوله الوضوء المسنون يفيد أنه لا بد في وضوء الميت من النية بخلاف الغسل اه‍ ع ش عبارة شيخنا ولا تجب نية الغسل لكن تسن خروجا من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة ولذلك يلغز ويقال لناشئ واجب ونيته سنة وشئ سنة ونيته واجبة فغسل الميت واجب ونيته سنة ووضوؤه سنة ونيته واجبة اه‍ وعبارة البجيرمي قرر شيخنا سم وجوب نية الوضوء ثم قرر بعد هذا استحبابها شوبري وجرى الزيادي على الوجوب وهو المعتمد اه‍. (قوله وضوء) إلى قول المتن ويسرحهما في المغني وإلى قول الشارح ولا ينافي في النهاية إلا قوله وكذا من شعر غيرهما (قوله وضوءا كاملا) أي ثلاثا ثلاثا نهاية ومغني (قوله بمضمضة واستنشاق) ولا يكفي عنهما ما مر أي قول المصنف ويدخل أصبعه فمه الخ لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف نهاية (قوله فيهما) أي المضمضة والاستنشاق قول المتن (بسدر) وهو شجر النبق بكسر الباء الموحدة الواحد سدرة شيخنا عبارة البجيرمي ورق النبق اه‍ (قوله كالخطمي) أي والصابون قول المتن (ويسرحهما) أي بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحه وفعل هكذا في اللحية حصل أصل السنة ع ش. (قوله أي شعورهما) لا يخفى ما فيه فإن الإضافة لأحدهما لامية وللآخر بيانية بصري أي ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز عبارة النهاية والمغني أي شعر رأسه ولحيته اه‍ (قوله إن تلبدت) المعتمد أن التلبد شرط للتسريح مطلقا شرح م ر وفي شرح الروض الأوجه أنه شرط لتسريحهما بواسع الأسنان وظاهر المتن أن طلب التسريح وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد أن التلبد شرط لأصل التسريح سم عبارة الرشيدي قوله م ر مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافا للامداد من جعل التلبد شرطا لمشط واسع الأسنان فقط اه‍ وعبارة ع ش قوله م ر إن تلبدت مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن يكون مباحا اه‍ (قوله فالأولى أن يقدم الرأس الخ) أي ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته ويحتاج إلى غسلها ثانيا شرح بأفضل قول المتن (واسع الأسنان الخ) ينبغي فيما لو سرح بضيق الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لأنه يعد إزراء للميت والازراء به حرام سم. (قوله ولا ينافي هذا الخ) أي قوله قبل ندبا سم (قوله أن نحو الشعر يصلى الخ) وظاهر أن الصلاة على الميت تتضمن الصلاة على الشعر إن كان غسل سم (قوله بعد ذلك) إلى قوله ويستحب في النهاية والمغني إلا قوله لامره
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست