حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥١
سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي اه‍ بجيرمي أقول ما استظهره أولا هو مبني على ما تقدم من الشهاب الرملي والنهاية والمغني من كفاية اليأس العادي وأما على ما تقدم في الشرح من اشتراط اليأس الحقيقي فلا بد من ضيق الوقت كما أشار إليه آنفا (قوله قول الروضة كل) أي في علي كل منهم (قوله مع عدم معرفتهم) شامل للخطيب سم (قوله لها) أي لمعاني الخطبة نهاية ومغني (قوله العلم بالوعظ إلخ) إذ الشرط سماعها لا فهم معناها شرح بأفضل (قوله في الجملة) كان معنى في الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم الموعظ به سم (قوله أعني القاضي إلخ) عبارة المغني والنهاية وشرح بأفضل ولا يشترط أن يعرف الخطيب معنى أركان الخطبة خلافا للزركشي كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة اه‍ (قوله وسواء في ذلك) أي في عدم اشتراط فهم الخطيب لمعنى الأركان (قوله ويشترط) إلى قوله بل عدم الصارف في المغني وإلى قوله وفي الجواهر في النهاية (قوله الآتي إلخ) أي في المتن (قوله بين الأخيرين) أي القراءة والدعاء نهاية. (قوله كونها مرتبة الأركان إلخ). فرع: أفتى شيخنا الرملي فيما لو ابتدأ الخطيب بسرد الأركان مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كما قال الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث لم يعد فصلا مضرا حسب ما أتى به أولا من سرد الأركان وإلا حسب ما أعاده وألغى ما سرده أولا وأقول ينبغي أن يعتد بما أتى به أولا مطلقا أي طال الفصل أم لا؟ لأن ما أتى به ثانيا بمنزلة إعادة الشئ للتأكيد فهو بمنزلة تكرير الركن وذلك لا يؤثر سم على المنهج ويؤخذ من هذا تقييده ما تقدم من دم اجزاء الضمير ولو مع تقدم ذكره بما إذا لم يسرد الخطيب الأركان والا أجزء وهو ظاهر فاحفضه فإنه مهم وقوله بمنزلة إعادة الشئ للتأكيد يؤخذ منه أنه لو صرفها لغير الخطبة لم يعتد به ع ش قول المتن (وبعد الزوال) أي يقينا فلو هجم وخطب وتبين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه نظر ومقتضى عدم اشتراط النية الأول فليراجع ع ش وعبارة البجيرمي ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح شوبري وع ش على م ر وقال سم بعدم الصحة لأنهما وإن لم تحتاجا إلى نية لكنهما منزلتان منزلة ركعتين فأشبهتا الصلاة ا ه‍ وهذا هو المعتمد اه‍ (قوله للاتباع) أي الاخبار في ذلك وجريان أهل الأعصار والأمصار عليه ولو جاز تقديمها لقدمها النبي (ص) تخفيفا على المبكرين وإيقاعا للصلاة أول الوقت نهاية ومغني (قوله فكما مر) أي فيخطب مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا سم وبصري وع ش (قوله جلس إلخ) ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن الظاهر أن ذلك القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر أي في صحة الخطبة نهاية ومغني وأسنى زاد شيخنا سواء كان من الأربعين أو زائدا عليهم عند الرملي واشترط الزيادي كونه زائدا على الأربعين بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين أنه كان قادرا على القيام في الصلاة فإنها لا تصح والفرق أن
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست