حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٣
لو أصغوا لسمعوا وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث مع جليسهم سم وكذا اعتمده النهاية ومن تبعه من متأخري الأزهر كشيخنا والبجيرمي عبارة النهاية فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع بالقوة لا بالفعل إذ لو كان سماعهم بالفعل واجبا لكان الانصات متحتما اه‍ قال ع ش قوله م ر والسماع بالقوة أي بحيث لو أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت الخطبة بحيث لا يسمع أصلا لا يعتد بحضوره ا ه‍ عبارة شيخنا وفي النوم خلاف فمقتضى كلام الشبراملسي أنه كالصمم وجعله القليوبي كاللغط وتبعه المحشي أي البرماوي وضعفوه فالمعتمد أنه يضر كالصمم اه‍ (قوله فيهما) أي في الصمم واللغط (قوله وإن خالف فيه) أي في اشتراط السماع بالفعل (قوله وعليه) أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة فقط (قوله ولا يشترط) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ولا كونهم بمحل الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله خلافا للأئمة الثلاثة وقوله ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد (قوله طهرهم) أي السامعين نهاية ومغني (قوله ولا كونهم بمحل الصلاة) أي كداخل السور مثلا بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى بجيرمي (قوله ولا فهمهم إلخ) أي ولا سترهم نهاية ومغني (قوله لما يسمعونه) أي لمدلولاته رشيدي (قوله كما تكفي إلخ) في هذا القياس تأمل. (قوله على مثلهم) أي في الكمال رشيدي (قوله بالمساواة إلخ) نشر على ترتيب اللف ويحتمل أن أو بمعنى بل (قوله ولا يرد عليه) أي على رجوع الضمير للأربعين الكاملين (قوله تفصيل القديم) لعله يقول يحرم على الأربعين لا على من زاد عليهم ع ش وقد يخالفه قول المغني والنهاية والقديم يحرم الكلام ويجب الانصات اه‍ وأيضا تفصيل القديم إنما يرد على التفصيل الأول لا الثاني (قوله لأنه مفهوم) أي والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ع ش (قوله بل يكره) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله واعترض إلى ولا يحرم (قوله بل يكره إلخ) أي للحاضرين سمعوا أو لا مغني ونهاية وأسنى (قوله أن رجلا إلخ) هو سليك الغطفاني ع ش (قوله ولم ينكر عليه إلخ) أي ولم يبين له وجوب السكوت نهاية ومغني (قوله وبه يعلم إلخ) أي بالخبر أو بعدم الانكار (قوله على أنه) أي أن المراد بالقرآن الخطبة أي وسميت قرآنا لاشتمالها عليه (قوله وأن المراد إلخ) عطف على قوله أن الامر إلخ (قوله في خبر أبي هريرة إلخ) وهو إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت نهاية ومغني وكردي (قوله مخالفة السنة) أي لا الواجب (قوله بذلك) أي بالخبر الصحيح المذكور (قوله باحتمال أن المتكلم إلخ) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف الظاهر جدا فلا أثر له في الأمور التي يكتفى فيها بالظن وبأنه في خبر الصحيحين عن أنس بينما النبي (ص) يخطب يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال إلخ فإن قوله إذ قام أعرابي إلخ في غاية الظهور في أنه قام مما استقر فيه بل لا يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى و (قوله أو قبل الخطبة) يجاب عنه بأنه في غاية البعد مع قوله وهو
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست