حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
يخطب و (قوله وأنه معذور إلخ) يجاب عنه بأنه لو كان جاهلا بين له إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز سم (قوله يعممها) أي يصيرها عامة ع ش (قوله ولا على من لم يستقر) المراد بالاستقرار اتخاذ مكان وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض سم (قوله كما تقرر) أي في الاعتراض السابق آنفا (قوله ولا على سامع إلخ) أي ولا يحرم قطعا الكلام على سامع للخطبة وظاهره ولو لم يزد على الأربعين وينبغي حينئذ إعادة الخطيب الركن الذي لم يسمعه السامع المذكور إذا تم به الأربعون (قوله بل يجب عليه) أي على السامع الذي يخشى وقوع إلخ (قوله أن ينبه إلخ) فاعل يجب (قوله أو علم إلخ) عطف على وقوله خشي إلخ (قوله ويسن له) أي لمن يجب عليه ما ذكر عبارة النهاية والمغني لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت ا ه‍ (قوله كتشميت العاطس) أي إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله أو رحمك الله ع ش (قوله أي السكوت مع الاصغاء) أي إلقاء السمع إلى الخطيب فإذا انفك السكوت عن الاصغاء فلا يسمى إنصاتا شيخنا وع ش (قوله لما لا يجب إلخ) أي لغير الأركان (قوله لتسببه إلخ) متعلق بقوله فيحرم (قوله ويسن) إلى قوله ولو لغير حاجة في النهاية (قوله ويسن ذلك) أي الانصات (قوله لغير السامع) أي لنحو بعد (قوله أن يشتغل بالتلاوة إلخ) بل ينبغي أن الأفضل له اشتغاله بالصلاة على النبي (ص) مقدما لها على التلاوة لغير سورة الكهف وعلى الذكر لأنها شعار اليوم ع ش (قوله قطعا) راجع لقوله أبيح (قوله ممن ذكر) أي في قوله السابق ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب إلخ (قوله ككونه قبل الخطبة) أي ولو بعد الجلوس على المنبر نهاية (قوله وتقييده) أي كما في شرح الروض سم (قوله ويكره) إلى قوله ورفع الصوت في النهاية والمغني (قوله ويكره للداخل) أي غير الخطيب على ما يأتي في التكبير سم (قوله أن يسلم) أي على المستمع سم ونهاية ومغني (قوله فإن سلم لزمهم الرد) هذا والسلام على الملبي مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد شوبري ا ه‍ بجيرمي. (قوله ويسن إلخ) أي للمستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه يحرم عليه الكلام قطعا ع ش (قوله تشميت العاطس) أي إذا حمد مغني (قوله لأن سببه إلخ) أي وإنما لم يكره التشميت لأن إلخ نهاية ومغني (قوله ورفع الصوت إلخ) أي يسن كما هو صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي الطرفين لكن الأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع سم وفي النهاية ما يوافقه حيث ذكر أولا قضية كلام الروضة ثم كلام القاضي ثم قال ولعل مراد القاضي بالكراهة خلاف الأولى ا ه‍. وقال شيخنا المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من الإباحة ا ه‍ (قوله من غير مبالغة) قال الأذرعي والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية (قوله عند ذكر الخطيب له) عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره (ص) ا ه‍ قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين سماعه من الخطيب ومن غيره. فائدة: لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل يحر كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لإعانته له على المعصية أو الأقرب عدم المعصية ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجئ له بخلافه في مسئلتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست