حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
وبالضمير ع ش (قوله لأنها عبادة إلخ) هذه الأدلة لا تدل على خصوص الصلاة عليه (ص) سم (قوله افتقرت إلخ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ع ش (قوله وروى البيهقي إلخ) ليتأمل أي دلالة فيه للمطلوب بصري وتقدم عن سم مثله (قوله قبل هذا) أي إيجاب الصلاة على النبي (ص) في الخطبة (قوله بأنه تفرد صحيح) أي لما تقدم من الأدلة مغني (قوله إذ يبعد الاتفاق إلخ) فلعل الوجوب علم منه (ص) في آخر الامر ولم يخطب بعده بصري أي أو ثبت بحديث الوجوب علينا دونه (ص) (قوله أي حمدا لله) إلى قوله لا بعض آية في النهاية إلا قوله مما ورد إلى وظاهر كلام الشيخين وقوله ويكفي إلى المتن قول المتن (ولفظهما متعين) أي من حيث مادتهما وإن لم تكن مصدرا فتشمل المشتقات شيخنا (قوله مضى عليه الناس إلخ) أي غير النبي (ص) لما مر آنفا من خلو خطبته (ص) من الصلاة عليه (قوله فلا يكفي ثناء إلخ) ولا إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك مغني ونهاية (قوله ولا الحمد للرحمن إلخ) فلفظة الله متعينة نهاية ومغني (قوله ولا رحم الله إلخ) فمادة الصلاة متعينة (قوله ولا صلى الله على جبريل إلخ) فيتعين اسم ظاهر من أسمائه (ص) (قوله وأحمد إلخ) فإن قيل لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي (ص) في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد يجاب بأن للفظ الجلالة اختصاصا تاما به تعالى ومزية تامة يفهم عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليها العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه (ص) سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله وفارق الصلاة) أي وفارق الصلاة عليه (ص) في الخطبة الصلاة عليه (ص) في الصلاة حيث اشترطوا فيها ما ورد فيها من أسمائه (ص) بخصوصه واكتفوا في الخطبة بكل ما كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام وإن لم يرد فيها بخصوصه ع ش (قوله ويفرق بينهما) أي الخطبة (قوله فيه) أي في الاذان (قوله مطلقا) أي اسما أو صفة (قوله عليه) أي لفظ محمد (قوله بأن السامعين إلخ) هذا الفرق بالنظر للاذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق فاقتصر على ما ورد سم (قوله لكليات الشريعة) أي لأصولها (قوله وأشهر أسمائه محمد) يغني عنه ما بعده (قوله ليكون ذلك) أي الاتيان بذلك و (قوله أشهر إلخ) لعله ماض من باب الافعال (قوله ومن ثم) أي لأجل أن يكون ذلك إلخ (قوله لكن صرح الجيلي إلخ) وهو المعتمد مغني ونهاية (قوله من إجزاء أنا حامد لله إلخ) ويظهر أن مثله إني حامد لله أو إن لله الحمد لاشتماله على حروف الحمد ومعناه ع ش (قوله كعليكم السلام) أي قياسا عليه (قوله وأحمد الله إلخ) أي ونحمد الله والله أحمد نهاية أي والله نحمد ع ش (قوله وصلى إلخ). فرع: أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أراد بالصلاة على النبي (ص) غيره لم ينصرف عنه وأجزأت وأقول ينبغي أن يكون بخلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير الخطبة لأن هذا صرف عن الخطبة وذاك عن النبي (ص) سم على المنهج ا ه‍ ع ش (قوله ونصلي إلخ) وصلى الله على محمد نهاية (قوله ولا يشترط قصد الدعاء إلخ) لكن ينبغي عدم الصارف عن الدعاء لمحض الخبر سم عبارة ع ش قوله ولا يشترط إلخ أي ومع ذلك يحصل له الثواب المرتب على الصلاة عليه (ص) اه‍ قوله:
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست