حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٠
عرفا ما أبطل الموالاة إلخ. (قوله وابن الصباغ أطلق إلخ) مبتدأ أو خبر (قوله به) أي بما أبطل إلخ (قوله وإن انفضوا) إلى قوله لما مر في النهاية والمغني (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من الخطبة والصلاة (قوله لم ينقل إلخ) أي ولان الموالاة لها موقع في استمالة القلوب نهاية ومغني (قوله بمفارقة إلخ) عبارة المغني والنهاية بأن أخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى أو أبطلوها اه‍. أي الصلاة مطلقا (قوله للأولى) أي الركعة الأولى و (قوله ببطلان) أي للصلاة و (قوله للثانية) أي الركعة الثانية و (قوله لما مر) أي في شرح الرابع الجماعة (قوله ولم يحرم إلخ) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل بنوا انتهى ا ه‍ سم ويمكن إدخالها في كلام الشارح بأن يراد بقوله أربعون سمعوا الخطبة ما يشمل العائدين بعد انفضاضهم وعبارة ع ش قوله بطلت الجمعة أي حيث كان الانفضاض بعد الرفع من الركوع أما لو كان قبله فإن عادوا واقتدوا بالامام قبل ركوعه أو فيه وقرؤوا الفاتحة واطمأنوا مع الامام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الامام ثم اقتدوا به اه‍ (قوله في الركعة الأولى) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الامام في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى للعدد وصحتها إذا كان إحرام الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه كما في مسألة التباطئ ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراك الفاتحة قبل الركوع بين الجائين والمتباطئين سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله فيتمونها) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله فيتمونها إلخ) أي يتمها من بقي ظهرا مغني زاد الرشيدي في صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا انفض الأربعون ا ه‍ وعبارة ع ش أي يفعلونها ظهرا باستئنافها بالنسبة فيمن انفض إلى بطلان وبالبناء على ما مضى في حق غيره اه‍ (قوله فيتمونها ظهرا) نعم لو عاد المنفضون لزمهم الاحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى نهاية قال ع ش قوله م ر لزمهم الاحرام إلخ أي مع إعادة الخطبة إن طال الفصل بين انفضاضهم وعودهم اه‍. (قوله فعليه) أي على بطلان الجمعة بالانفضاض ويحتمل على اشتراط العدد ابتداء ودواما (قوله لو تباطؤوا) أي لو أحرم الامام وتباطأ المأمومون أو بعضهم عنه ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخر عن ركوعه فإن أدركوه إلخ مغني ونهاية (قوله فلا جمعة) ظاهره وإن قرؤوا الفاتحة وأدركوا مع الامام الركوع وفيه نظر ثم رأيت سم على حج نقل عن مقتضى الروض أنهم حيث قرؤا الفاتحة وأدركوا معه الركوع قبل رفعه عن أقله أدركوا الجمعة انتهى. وهو ظاهر اه‍. فقول الشارح م ر قبل الركوع أي قبل انتهائه ع ش (قوله اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة إلخ) أي بأن يتموا قراءتها قبل رفع الامام رأسه عن أقل الركوع نهاية أي وركعوا
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست