حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة (قوله في زوال القدوة) إلى قول المتن وفي قول في النهاية إلا قوله وأنها لا تنقطع إلى الامام (قوله وما يتبع ذلك) أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا أو غير مكبر ع ش (قوله أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه سم (قوله بحدث) ومنه الموت ع ش قول المتن (انقطعت القدوة) أي ومع ذلك تجب نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية حيث بقي الامام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس مثلا على غير هيئة المصلين فلا يحتاج لنية المفارقة كما أشار إليه شيخنا الزيادي وصرح به ابن حج في شرح قول المصنف الآتي وتركه سنة مقصودة إلخ ع ش (قوله بتأخر الامام إلخ) أي بتأخر عقبه عن عقب المأموم مثلا ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله حيث لزمته الجمعة) أي لبطلان صلاته حينئذ سم (قوله وسيعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له وإلحاقه فليتأمل أقول قد أسقط قوله وسيعلم إلخ من النسخ المعتمدة سم (قوله مما يأتي) أي آنفا في السوادة (قوله انقطاعها أيضا إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ كما هو ظاهر سم قول المتن (فإن لم يخرج) أي الامام نهاية (قوله بأن نوى المفارقة) إلى قول المتن وفي قول في المغني قول المتن (جاز) محله كما بحث بعض المتأخرين إذا لم يترتب على القطع تعطيل الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وإلا فيحرم القطع ومحله أيضا في غير الركعة الأولى من الجمعة سم ويأتي عن النهاية والمغني مثله وعن ع ش ما يتعلق به (قوله مع الكراهة إلخ) وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة المخيرة كما مر نهاية (قوله المفوتة إلخ) أي حتى فيما أدركه مع الامام شرح م ر اه‍. سم (قوله حيث لا عذر) أي بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره وصلاته صحيحة في الحالين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بخلاف مفارقته بعذر أي من الاعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه حيز القديم اه‍ (قوله لأن ما لا يتعين إلخ) عبارة النهاية والمغني لأنها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية على الراجح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة اه‍ (قوله وصلاة الجنازة) وكذا غسله وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شئ من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد تهاونا وإعراضا عنه لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك م ر اه‍ سم عبارة ع ش أي وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا وأما لو أعادها شخص بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلا وعليه فالظاهر جواز القطع ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ظاهر لما في القطع من الازراء بالميت في الجملة اه (قوله والنسك) أي ولو سنة نهاية ومغني أي حج وعمرة الصبي والرقيق فإنهما منهما سنة ومع ذلك يحرم قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست