حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٢
الخطبة وسيلة والصلاة مقصودة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ا ه‍ واستظهر ع ش مقالة الزيادي وسم مقالة الرملي من عدم اشتراط زيادته على الأربعين ثم قال فانظر هل يجري نظير ذلك كله في تركه الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة العاجز عنه أي بحسب ما يظهر لنا مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت إلخ ا ه‍ أقول قضية ما يأتي منه ومن النهاية من وجوب الفصل بسكتة على قائم عجز عن الجلوس كنحو جالس عجز عن القيام الجريان والله أعلم (قوله ويجب على نحو الجالس إلخ) أي من المضطجع أو المستلقي فيما يظهر فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوبا شيخنا (قوله على نحو الجالس) أي كقائم عجز عن الجلوس سم عبارة البصري أي يجب على الخاطب من جلوس لعجزه عن القيام الفصل بين الخطبتين بسكتة إلخ ومثله كما أفاده في النهاية قائم لم يقدر على الجلوس قال بل هو أولى انتهى أي فيجب الفصل في المسألتين بسكتة ولا يكتفي بالاضطجاع اه‍ (قوله بسكتة) ويؤخذ من كلامه في شرح العباب أنه يشترط أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي سم (قوله ولا يجزئ عنها الاضطجاع) ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين وبالجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم على حج ما يخالفه حيث قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى ا ه‍ ع ش وفيه أن كلام سم فيمن خطب جالسا وليس واجبه بين الخطبتين الجلوس بل السكتة فتحصل ولو مع الاضطجاع ولذا جرى شيخنا على ما قاله سم فقال فلا يكفي الاضطجاع ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى ا ه‍ (قوله الاضطجاع) وكذا لا يكفي كلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع شرح العباب وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل سم (قوله وفي الجواهر إلخ) قال في شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة سم (قوله فلا نظر في كلامها) أي لا فساد في كلام الجواهر كردي أي في تعبيرها بثالثة (قوله من حيث إطلاقه الثانية) أي في قوله لأن التي كانت ثانية إلخ (قوله بعد إلحاقه) أي نحو الدعاء للسلطان (قوله على أنها غير محله) أي أن الخطبة الأولى ليس محل نحو الدعاء للسلطان (قوله وقد يجاب) أي عن النظر ببعد الالحاق قول المتن (وإسماع أربعين) أي بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة لأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط الاسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها فلا يكفي الاسرار كالاذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بأركانهما مفهومه أنه لا يضر الاسرار بغير الأركان وينبغي أن محله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت وقوله م ر حتى يسمعها عدد إلخ أي في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض الأركان ثم انصرف وحضر غيره وأعادها له لا يكفي لأن كلا من الاسماعين لدون الأربعين فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوي شيخ الاسلام ما يوافقه فليراجع ع ش وقوله وينبغي إلخ فيه وقفة والفرق بين السكوت والاسرار غير خفي وقوله في آن واحد إلخ فيه وقفة ظاهرة فإن المقصود إسماع الأربعين وقد وجد (قوله أي تسعة) إلى قوله ويعتبر في النهاية والمغني (قوله وهو) أي الخطيب (قوله إسماعه) لا حاجة إليه (قوله يفهم ما يقول) لعل الأولى يعلم ما يقول أي الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا للقاضي سم وقوله الأولى يعلم إلخ أي كما في النهاية والمغني (قوله ويعتبر على الأصح إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة بحيث
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست