لأن الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أن يرخص له في القبول إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الايجاب للحاجة انتهى والذي يتجه ترجيحه أخذا مما يأتي أن الإعانة على المعصية معصية أنه يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم. (قوله أو الشراء) إلى قوله ويلحق في النهاية والمغني (قوله لغير ما يضطر إليه) عبارة المغني والأسني قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار اه وعبارة النهاية واستثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام أو نحوهما فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك ا ه قال ع ش قوله م ر بل يجوز ذلك إلخ هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه. (قوله من كل العقود) الأولى من سائر العقود (قوله وقيس به) أي بالبيع نهاية (قوله من كل شاغل إلخ) أي ممن شأنه أن يشغل نهاية وشرح بأفضل قال ع ش هذا يشمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر ا ه وتقدم عن الايعاب والنهاية ما قد يفيده. (قوله وإن كان عبادة) أي ككتابة القرآن والعلم الشرعي فتحرم خارج المسجد وتكره فيه ع ش (قوله مبايعة إلخ) أي ونحوها (قوله فعل ذلك) أي البيع ونحوه مغني. (قوله وإن كره فيه) أي في المسجد مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا الوقت ع ش عبارة المغني لأن المسجد ينزه عن ذلك ا ه (قوله ويلحق إلخ) خلافا للنهاية والامداد عبارتهما ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذا لتشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب اه. (قوله به) أي بالمسجد (قوله كما هو ظاهر) أي لانتفاء التفويت و (قوله كل محل إلخ) أي كأن يكون منزله بباب المسجد أو قريبا منه و (قوله وهو فيه) أي والحال أنه في هذا المحل.
و (قوله وقت إلخ) مفعول يعلم (قوله فيها) أي في الجمعة متعلق بالشروع (قوله ويتيسر له إلخ) عطف على قوله يعلم إلخ (قوله وبالأذان المذكور إلخ) أي وخرج بالاذان إلخ الاذان الأول (قوله لما مر) أي في شرح ثم يؤذن (قوله من حينئذ) أي من وقت لزوم السعي نهاية (قوله وبذل الجمعة إلخ) عطف على قوله بالتشاغل إلخ (قوله مطلقا) أي قبل الاذان وبعده (قوله لأن النهي لمعنى خارج إلخ) أي فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة مغني زاد النهاية وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا اه (قوله كما في مكة) أي في زمنه وأما في زمننا فليس فيها تأخير فاحش (قوله للضرورة) أي لتضرر الناس بتعطل مصالحهم في تلك المدة الطويلة.
فصل فيما تدرك به الجمعة (قوله المتطهر إلخ) أي بخلاف المحدث فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم وكالمحدث من به نجاسة خفية ع ش (قوله من ذلك) أي إدراك الجمعة والاستخلاف وفعل المزحوم رشيدي (قوله المحسوب) نعت سببي للامام ولم يبرز لا من اللبس ويحتمل أنه صفة لركوع الثانية (قوله إلا فيما يأتي) أي آنفا في قوله وبإدراك ركعة معه إلخ (قوله واستمر إلخ) عطف على أدرك ركوع إلخ (قوله إلى أن يسلم معه) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج فاكتفوا بالاستمرار إلى فراغ السجدة الثانية كما يأتي (قوله وبهذا) أي بما يفيده قول المصنف فيصلي إلخ من اشتراط الاستمرار إلى السلام (قوله الاعتراض عليه إلخ) أقره المغني عبارته تنبيه قول المحرر من أدرك مع الامام ركعة أدرك الجمعة أولى من قول المصنف من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة لأن عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الامام الركعة الأولى وفارقه في الثانية فإن الجمعة