حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد اه‍ قول المتن (في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الأولى كان مكروها وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام لأن أي خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لأنه الثانية وفاقا لم ر ا ه‍ سم (قوله وظاهر أنه لا يكفي إلخ) وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله (ص) أن فيهم من يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الايعاب مما قد يخالفه (قوله ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم أي إن لم يخف الفتنة (قوله حيث لا مجازفة إلخ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه بجيرمي (قوله ويسن الدعاء إلخ) أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه أن الدعاء أليق بالخواتيم ع ش (قوله ورد إلخ) وقد يجاب بحمل الافتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذ ما يأتي عن الشافعي (قوله بأن الأول) أي ذكر الصحابة (قوله وهو مطلوب) إن أراد في الخطبة كما هو الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة (قوله فشكى إليه فاستحضر) الضمير الأول لأبي موسى والأخيران لعمر (قوله تقديمك إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله فبكى) أي عمر (واستغفره) أي طلب عمر من المنكر العفو عن إتعابه بالاستحضار (قوله وقد سكتوا هنا إلخ) قد يقال غاية مفاده عدم المنع الشامل للإباحة لا الندب المدعى ثم رأيت في سم ما نصه ظاهر ما في شرح العباب أن ما في قصتي أبي موسى وابن عباس على سبيل الإباحة اه‍ (قوله وكان ابن عباس إلى) عطف على قوله أن أبا موسى إلخ ولو قال وإن ابن عباس كان يقول إلخ كان أسبك (قوله قال بعض المتأخرين ولو قيل إلخ) تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ (قوله للسلطان) أي ونحوه من ذوي الشوكة (قوله في قيام الناس إلخ) ومثله تقبيل بعضهم ليد بعض (قوله وولاة الصحابة إلخ) إن أراد ولاة الصحابة على الاجمال فقد ينظر في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره عن الشافعي ولا يدعو في الخطبة لاحد بعينه فإن فعل ذلك كرهته انتهى فإن خص أي ما نقل عن الشافعي بغير الصحابة بقي الاشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل سم أقول هذا مبني على أن ما ذكر ليس من مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقولة كما هو
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست