حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
الشارح وأما قوله: فهل هو مكروه أو لا الخ فقول الشارح: فحينئذ الكراهة لشيئين الخ كالصريح في الأول..
(قوله أيضا) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء. (قوله وهذا الثاني) أي محاذاة النجاسة، و. (قوله والأول) أي الاستقبال. (قوله يقتضي الحرمة) أي فقوله: أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الخ إي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم.. (قوله بالقيد الذي ذكرناه) أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش، زاد الكردي: وأما إذا لم يوجد ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها اه وفيه نظر ظاهر لما مر آنفا.. (قوله وتكره) إلى قوله: ومحل الكراهة في المغني.. (قوله دون غيره من الأودية) أي: وإن أطلق الرافعي تبعا للامام الغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول مختصر بأفضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل لخشية الضرر وانتفاء الخشوع اه‍، لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل.. (قوله وكذا فوات جماعة الخ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش..
(قوله فلم يقتض فسادها). خاتمة: في أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم، قال الجويني: مكلف، قال الأذرعي: ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الاذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لاكل ونوم فيه فلا يستحب الاذن له بل يستحب عدمه وهو الظاهر بل قال الزركشي: ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى ويكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه، ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه ومحله كما في المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب ولا بأس بالنوم والوضوء والاكل فيه إذا لم يتأذ بشئ من ذلك الناس ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شئ من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا وأن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: بسم الله ويدخل وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول: أبواب فضلك. قال في المجموع: فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم أنه (ص) قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئا ولا بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للاسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه.
باب سجود السهو.
(قوله بالتنوين) إلى قوله: ما عدا صلاة الجنازة في المغني وإلى قول المتن: أو بعضا في النهاية. (قوله في بيان سبب سجود السهو) أي السجود الذي سببه سهو فهو من إضافة المسبب للسبب والسهو لغة نسيان الشئ والغفلة
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست