أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له سم ونهاية ومغني قال ع ش ثم إذا جاءت الرفقة فالظاهر أنه لا قصر له بمجرد مجيئهم بل بعد مفارقة محلهم لأنهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلهم اه. (قوله لابن جدعان) بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الأصول ع ش (قوله وإن ضعفه) أي ابن جدعان ع ش (قوله لأن له شواهد إلخ) أي فهو حسن بالغير لا بالذات رشيدي. (قوله بتقدير صحتها) أي رواية خمسة عشر (قوله وغيره) أي غير راوي هذين يعني راوي ثمانية عشر (قوله لأن نية إقامتها) أي الأربعة مغني (قوله فإقامتها أولى) أي لأن الفعل أبلغ من النية مغني (قوله أنه لو دامت الحاجة إلخ) أي لو زادت حاجته (ص) على ثمانية عشر لقصر في الزائد أيضا مغني (قوله فيما فوق الأربعة) هل المراد بالمعنى المراد في القول الثاني سم عبارة البصري الأنسب بما قدمه في الأربعة فما فوقها اه. قول المتن (ونحوه) أي كالمتفقه نهاية ومغني أي مريد الفقه بأن يأتي بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة مثلا وإذا تعلمها رجع إلى وطنه ع ش (قوله مطلقا) أي علم بقاء الاكراه أو لم يعلم ع ش قول المتن (قوله مدة طويلة) وهي الأربعة فما فوقها نهاية ومغني وهي أنسب من تفسير الشارح بصري (قوله بأن زادت على أربعة إلخ) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح أنها لا تحصل إلا بعد تمام الأربعة لا أنها لا تحصل إلا بعد الزيادة على الأربعة الصحاح فليتأمل سم (قوله وإجراء الخلاف) أي المذكور بقوله على المذهب (قوله الذي اقتضاه المتن) أي إذ ظاهره رجوع ضمير علم لمطلق المسافر (قوله كما في الروضة) أي كما ذكر في الروضة أن حكاية الخلاف في غير المحارب غلط بل المعروف في غير المحارب الجزم بالمنع مغني (قوله فتعين إلخ) قد يمنع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب وإن غلطت حكاية إحداهما ولذا عبر في الروضة في غير المحارب بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين حيث قال وإن كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه. فلولا أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط المذكور ولو سلم فيجوز تعميم الضمير لأنه الأفيد ولا ينافيه التعبير بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع الامرين فليتأمل سم على حج اه ع ش.
فصل في شروط القصر وتوابعها (قوله في شروط القصر) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني