حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٣
كان المراد قصر الأولى لكن يرد عليه أن هذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقه عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وقد يجاب بمنع ذلك لأن ضيقه عن الطهارة والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل سم وع ش (قوله إلى الثانية) أي إلى وقتها قول المتن (والصوم أفضل إلخ) ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الامام مغني (قوله في رمضان) إلى الفصل في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله فإن صام عصى وأجزأه (قوله به) أي بما ذكر من القصر (قوله بنحو نذر إلخ) أي كصيام الحج (قوله إن هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره) اعتمده سم وع ش (قوله لمسافر إلخ) متعلق بالصوم في المتن (قوله تعجيلا إلخ) هذه العلة قاصرة على الواجب و (قوله ولأنه إلخ) يشمله والنفل إذا كان وردا له كصوم الاثنين والخميس كما ذكره الحلبي بجيرمي (قوله يشق احتماله عادة) أي وإن لم يبح التيمم ع ش (قوله في سفر حج أو غزو) مفهومه أن الصوم في غيرهما أفضل مع خوف الضعف مآلا ع ش (قوله وهو) أي الفطر ع ش (قوله مطلقا) أي سواء تضرر بالصوم أم لا (قوله أو كان ممن يقتدى به إلخ) أي فيفطر القدر الذي يحمل الناس على العمل بالرخصة ع ش.
فصل في الجمع بين الصلاتين أي للسفر أو نحو المطر ع ش قول المتن (يجوز الجمع إلخ) أي خلافا لأبي حنيفة والمزني إلا في عرفات ومزدلفة فجوزاه فيهما للنسك لا للسفر سم وبرماوي وع ش ه‍ بجيرمي (قوله في وقت الأولى) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله اختير وقوله أو كان ممن يقتدى به وكذا في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى وكالظهر (قوله في وقت الأولى) ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه وتردد في ذلك سم على حج ونقل في حاشية المنهج عن الروياني عن والده أنه يكتفي بإدراك دون الركعة من الثانية وعن م ر أنه وافقه أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي (قوله كما يأتي) أي في قول المصنف البداءة بالأولى فلو صلاهما إلخ (قوله وألحق بها إلخ) اعتمده المغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه وجرى على هذا في شرحي الارشاد وفي حاشية الايضاح وأقره شيخ الاسلام في الأسني والخطيب وابن علان اه‍. (قوله وفيه نظر إلخ) هو الأوجه لأن المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء سم عبار النهاية وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى اه‍. قال ع ش قوله م ر محل وقفة نقل سم على حج عن الشارح م ر اعتماد هذا ونقل على المنهج عنه اعتماد ما قاله الزركشي وهو الأقرب اه‍ واعتمد شيخنا الأول عبارته ويزاد أيضا صحة الأولى يقينا أو ظنا ولو مع لزوم الإعادة فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست