حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره كادخلوها بسلام لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر اه‍ وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما ذكر الأحاديث والأذكار والأدعية ع ش (قوله في الأخيرة) أي في صورة الاطلاق (قوله أخروي) فلا يكفي الدنيوي ولو مع عدم حفظ الأخروي كذا قال بعضهم لكن القياس كما قال الأطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي شيخنا قول المتن (للمؤمنين إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الاجزاء ولو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فتصح إقامة الجمعة بهم م ر ا ه‍ سم وقوله أربعين إلخ أي بخلاف ما لو خص دون أربعين أو غير الحاضرين فلا يكفي شيخنا (قوله وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجاب الدعاء للمؤمنات وجرى عليه كثيرون ثم أخذ أي الأذرعي من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن انتهى فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع لأن استعمال المذكر مرادا به الجنس الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن داخلات ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن إيعاب ا ه‍ سم (قوله لأن المراد إلخ) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة الذكور فقط وإن حضر الإناث ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر سم وفي البجيرمي عن ع ش والقليوبي أن التعميم مندوب ولا يشترط ملاحظة الجنس ولا قصد التغليب اه‍. وحمل الرشيدي كلام النهاية على اعتماد ما مر عن الأذرعي ومال إليه ولعل الأظهر ما مر عن الايعاب مما حاصله أنه لا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن ولا إلى ملاحظة الجنس أو التغليب ولا يجوز إخراجهن بأن يريد بالمؤمنين خصوص الذكور والله أعلم (قوله الجنس الشامل إلخ) قد يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد سم وفيه وقفة وعبارة ع ش هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست